الأحكام الخاصة بالتنازع (١) :
تتلخص هذه الأحكام فيما يأتى :
١ ـ لا مزية لعامل على نظيره من ناحية استحقاقه للمعمول (أى : للمتنازع فيه) ؛ فكل عامل يجوز اختياره للعمل من غير ترجيح فى الأغلب (٢) ؛ فيجوز اختيار الأول السابق مع إهمال الأخير ، ويجوز العكس (٣). وإذا كانت العوامل ثلاثة أو أكثر فإن الحكم لا يتغير بالنسبة للأول والأخير. أما المتوسط بينهما ـ ثالثا أو أكثر ـ فيصح أن يساير الأول أو الأخير ؛ فالأمران متساويان بالنسبة لإعمال الثالث المتوسط ، وما زاد عليه من كل عامل بين الأول والأخير.
٢ ـ إذا وقع الاختيار على الأول ليكون هو العامل المستحق للمعمول وجب تعويض العامل الأخير المهمل تعويضا يغنيه عن المعمول ، وذلك بإلحاق ضمير (٤) به يطابق ذلك المعمول مطابقة تامة فى الإفراد ، والتثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث ؛
__________________
(١) سنذكر أشهر الآراء ، ثم نردفه ـ آخر الباب فى الزيادة والتفصيل ـ برأى لنا خاص قد يكون فيه يسر ونفع خالصان من الشوائب ـ كما أشرنا فى رقم ١ من هامش ص ١٧٥ ـ.
(٢) إلا فى الحالتين المذكورتين فى رقم ٢ من هامش ص ١٧٨.
(٣) الكوفيون يعملون الأول لسبقه ، والبصريون يعملون الثانى لقربه ، وهذا خلاف يجب إهماله ، إذ لا قيمة له فى الترجيح ، وفى تفضيل أحد العاملين على الآخر إلا ما سبقت الإشارة إليه. فى رقم ٢ ويقول ابن مالك فى الإشارة للتنازع ما نصه :
إن عاملان اقتضيا فى اسم عمل |
|
قبل ، فللواحد منهما العمل |
والثّان أولى عند أهل البصره |
|
واختار عكسا غيرهم ذا أسره |
يقول : إن وجد عاملان يتطلبان عملا فى اسم ظاهر ، وكانا قبله ، فلواحد منهما العمل دون نظيره ، وهذا الواحد ليس معينا مقصورا على أحدهما ، وإنما يجوز أن يعمل هذا أو ذاك ؛ ولا يصح أن يكون العمل لهما معا فى ذلك الاسم. وإعمال الثانى أولى عند البصريين ، لقربه. واختار غيرهم العكس ، أى : إعمال الأول ، لسبقه. ومعنى : «ذا أسرة» ، صاحب رابطة قوية ، يريد بها الرابطة العلمية ، وأصحاب هذا الرأى هم الكوفيون. (التقدير : اختار غيرهم العكس حالة كون غيرهم ذا أسرة).
(٤) إلا فى الحالة التى فى ص ١٨٤ والأخرى التى فى ص ١٨٧ حيث يجب إحلال اسم ظاهر بدل ذلك الضمير. طبقا للتفصيل الموضح هناك.