= الخامسة : في الجلد المأخوذ من المخالف.
= السادسة : فيما لو أخذ الظالم على أموال المضاربة.
= السابعة : في شخص بيده عين وذكر أنها وديعة.
= الثامنة : في المصبوغ أو الطعام المأخوذ من الكفار.
= التاسعة : في الفقاع.
= العاشرة : في طهارة الخف بالأرض لو كانت رطبة.
= الحادية عشر : في الحوض الصغير في غير الحمام له مادة.
= الثانية عشر : في اتخاذ الميل للكحل وغيره من الفضة.
= الثالثة عشر : في التاجر الكافر غير الكتابي.
= الرابعة عشر : في بيع الوكيل المفوض نسية.
المسألة الخامسة عشر : في الاستخارة.
= السادسة عشر : في الشراء ممن في ماله خمس أو زكاة.
= السابعة عشر : في قبلة وقبلة البصرة.
= الثامنة عشر : في الصلاة قبل دخول الوقت تقية.
= التاسعة عشر : في أخذ الأجرة على الأذان.
= العشرون : في تطهير الأرض الصقيلة.
= الحادية والعشرون : في حكم ولد الزنا.
= الثانية والعشرون : في طهارة آنية الخمر المنقلب خلا.
= الثالثة والعشرون : فيمن ملك في وقت لا يتمكن من قطع الطريق إلى الحج.
= الرابعة والعشرون : في رد الوصي للوصية لو لم يعلم بها.
= الخامسة والعشرون : في إيراد المضارب المال عند الصراف.
= السادسة والعشرون = في الوديعة.
= السابعة والعشرون : فيما يخرجه الودعي والمضارب على العروض.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.