البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٣١/١ الصفحه ٢ : ...................................................... ...... ٤٥
لوقوع الكلب وخروجه
حيّاً........................................... ......
٤٧
لموت
الفأرة
الصفحه ٢١ : ...................................................... ...... ٤٥
لوقوع الكلب وخروجه
حيّاً........................................... ......
٤٧
لموت
الفأرة
الصفحه ٧٧ : ، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط
وجوباً فيها ، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطئ
الصفحه ١٣٨ : وقد فقد.
في أولياء العقد
١
ـ الجدّ له الولاية ولا يشترط في ولايته
حياة الأب ولا موته ، ومع وجود
الصفحه ١٥٠ : قبل أن تضع حملها.
٥
ـ يشترط في نشر الحرمة حياة المرضعة ،
فلا تكون ميتة حال الإرضاع ، ولو أرضعت الطفل
الصفحه ١٦٣ : يتزوّجها بعد انقضاء مدّة الوفاة ، وأمّا إن لم يتبيّن موته ، وشكّ في كونه
حيّاً أو ميتاً قبل الزنا فلا يجوز
الصفحه ١٦٨ : المستهجنة المنافية للحياء ، بل لا يبعد جواز التصريح لها
بذلك ولو من غير زوجها السابق.
٨
ـ من كان عنده أربع
الصفحه ١٨٢ : ،
فلو لم يذكرها عمداً أو نسياناً أو غفلةً أو حياءً أو لسبب آخر ، بطل العقد متعة
بل ودائماً أيضاً.
١٦
الصفحه ١٩٢ : الإسلام ـ وهو الدين المعالج لكلّ معضلة من معضلات
الحياة ـ حلاً لهذه الخلافات والمشاكل ، وقرّر حقوقاً لكلّ
الصفحه ٢٠٦ : ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ، ونصف ذلك إن كان
اُنثى ، سواء كان موته بعد خروجه حيّاً أم
الصفحه ٢٩١ : ، وإلزامها على ترك معصية الزوج كي تعود
الحياة الزوجيّة إلى الوئام والاستقرار.
١
ـ الإيلاء : هو الحلف على
الصفحه ٢٤٧ : .
٢
ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح
على مذهبه ، فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي ـ إقراراً له على مذهبه
الصفحه ٧٤ :
صبيّاً أو امرأة ،
هذا في غير الجمعة والعيدين فلا تنعقدا إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم الإمام ،
ويشترط
الصفحه ٦٩ : الإمام بالغاً ، عاقلاً
، مؤمناً ، عادلاً ، صحيح القراءة ، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً
إذا
الصفحه ٣٠١ :
المسلم الكفوف إن أمكن ويصافحها الأجنبيّ أو الأجنبيّة.
٧
ـ الأحوط وجوباً ترك رقص النّساء أمام
النّسا