البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٢٨٩/١ الصفحه ٢ : ....................................................... ......٣١
لوقوع المسكرات...................................................... ......٣٤
لوقوع المني
الصفحه ٢١ : ....................................................... ......٣١
لوقوع المسكرات...................................................... ......٣٤
لوقوع المني
الصفحه ٦٢ : (١)
والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علقة من بعد كونه نطفة نجس على الأحوط
وجوباً.
(٧
و ٨) الكلب
الصفحه ١٠٨ : والكلب غير الصيود ، ولا يجوز المعاوضة بهذه الأشياء بأي نحو
من أنحاء المعاوضة ، ومنها جعلها مهراً في
الصفحه ٢٨٠ : تخليص نفسها منه
فبذلت شيئاً ليطلّقها ، فالظاهر عدم صحّة البذل ، وبطلان الطلاق خلعاً ، بل مطلقاً
على
الصفحه ٢٧١ : ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي
وأمره بالفحص عنه خلال تلك المدّة ، ولكن لا يبعد الاجتزاء بالفحص عنه أربع
الصفحه ٨٦ : مكّة أم لا ،
فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القرآن والإفراد من مكّة ، ولا يلزمهم الرجوع إلى
سائر المواقيت
الصفحه ٩٥ :
كفّارة بدنه على
الأحوط (١)
، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام.
ويشترط فيه الطهارة من الحدثين ، فيجب
الصفحه ١٥٤ :
والمرضعة نفسها
١
ـ يحرم على المرتضع عدّة من النساء :
المرضعة نفسها ; لأنّها أُمّه من الرضاعة ، واُمّ
الصفحه ١٨٧ :
أو حيوان أو نحوهما
، وكذلك يصح أن يكون المهر عمل الزوج نفسه كتعليمها قراءة سورة من القرآن الكريم
الصفحه ١٩٧ :
أحكام
النشوز والشقاق
١
ـ النشوز بمعنى الترفّع ومنع أداء الحقوق
كراهةً ، وتارةً يكون من الزوجة
الصفحه ٥١ :
الأوّل : عدم العلم بمخالفتها معها في
مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس
الصفحه ٥٢ :
٩
ـ ذات العادة : هي المرأة التي ترى الدم
مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما
الصفحه ١٥١ : حصل لها اللبن به ـ
أكثر من حولين فلا يؤثّر في عدم نشر الحرمة ، والمقصود من الحولين أربعة وعشرون
شهراً
الصفحه ٢١٧ :
حياته فلا بأس أن
يعقّ عنه بعد موته ، ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ـ ضأناً كان
أو