البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٢٨٩/٦١ الصفحه ٢٨٢ :
له ذلك فطلّقها ،
فإنّه يصحّ البذل والطّلاق ، ويحقّ للباذل الرجوع به عليها لوقوع البذل منه بطلبها
الصفحه ٢٨٣ :
نعم إذا كان عالماً
بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطّلاق ـ أي قال : ( أنتِ
الصفحه ٨٢ :
الاعتكاف
١
ـ الأحوط وجوباً استئذان الزوجة من زوجها
للاعتكاف إذا كان منافياً لحقّه ، وإذا كان
الصفحه ٨٣ :
كتاب الحجّ
الحجّ من الفرائض الشرعيّة التي تجب على
كلّ مكلّف جامع للشرائط ، وقد دلّ على ذلك
الصفحه ١٠٥ :
كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بما أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر من أعظم الواجبات
الصفحه ١٠٦ :
٢
ـ يوجد إشكال في ضرب المرأة السافرة من
باب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ، ولا يجوز سبّها
الصفحه ١٢٧ : برضاها أو
اشترطه الزوج عليها في العقد.
وأمّا امتناع الزوجة عن انزال المني في
قبلها فالظاهر حرمته إلاّ
الصفحه ١٣٦ :
وهي الكبرى من بناتي
) وتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ، ولا عبرة
الصفحه ١٨٠ :
حفيدك ، أو من ابنك
أو حفيدك ، أو لإبنك أو حفيدك أحمد في المدّة المعلومة على الصداق المعلوم ) أو
الصفحه ١٩٩ : أطلّقك ، وكذلك لا يجوز له تهديدها بالفعل ، كفرك إذنها
أو جرّ شعرها أو حبسها ، أو غير ذلك من الإجراءات
الصفحه ٢٥٧ : ء صيغة الطلاق والحيض ، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار
الثلاثة ، واحتاجت في انتها
الصفحه ٢٥٩ :
القسم
الرابع : المطلّقة الحامل ، وعدّتها مدّة حملها
وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون
الصفحه ٢٨٤ :
١٦
ـ يصح التوكيل في الخلع في جميع ما
يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه ، وقبضه وإيقاع الطّلاق ، أي
الصفحه ٢٩٥ : .
المورد
الثاني : فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه ـ
أي أنكر أنّ هذا المولود من صلبه ـ مع لحوقه به
الصفحه ٩٠ : ، ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ
على الأحوط (٢).
كفّارة الجماع
١
ـ كفّارة