البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٢٨٩/٤٦ الصفحه ٢٩٧ :
، وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال ـ أي لا تقع عند من نصّبه الحاكم
للّعان ـ وصورة اللّعان أن
الصفحه ٧ : ............................................... ................... ١٧٧
أحكام الوضوء :............................................................ ١٧٩
من تيقن الحدث
الصفحه ٢٦ : ............................................... ................... ١٧٧
أحكام الوضوء :............................................................ ١٧٩
من تيقن الحدث
الصفحه ٨٠ :
التسليم ، وأمّا إذا
كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين
الصفحه ١٠٧ : انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي
اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها
الصفحه ١١٨ : الرحم لتذران
الديار بلاقع (١)
من أهلها وتنقل الرحم ، وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل » (٢).
ولا يخفى
الصفحه ١٣٢ :
الأخرس ، والأحوط وجوباً أن يكون لفظ الإيجاب والقبول بالعربية مع التمكّن منها ،
ومع عدم التمكّن من العربية
الصفحه ١٨٣ :
عدم قابلية المدّة
المعيّنة للاستمتاع فيها من الصغيرة ، أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.
١٧
ـ لا بدّ
الصفحه ٢١٢ :
الموت ؟
فأمّا من هو اليهوديّ حسب التعاليم
اليهودية ؟ فجوابه : إنّه من ولد من أُمّ يهوديّة ، مهما
الصفحه ٢١٣ : ء
الكفّارة.
وكانت شريعة اليهود تقدّس يوم السبت
وتحترمه ، وتعاقب من يستبيح حرمته بالقتل. وكما مر في ختن
الصفحه ٢٢٢ : المرتدّة فلا نفقة لها ، فإن تابت قبل مضيّ العدّة
استحقّت النفقة ، وإلاّ بانت من زوجها ، أي فصلت عنه بسبب
الصفحه ٢٣٠ : فعلاً ، من طعام وأدام وكسوة وفراش
وغطاء ومسكن ونحو ذلك ، فلا يجب الإنفاق على الواجد لنفقته فعلاً وإن كان
الصفحه ٢٤٠ :
مرّة ثانية بعد ظهور
حملها.
٢
ـ أن يكون المطلِّق غائباً ، فيصحّ منه
طلاقها وإن صادف أيام حيضها
الصفحه ٢٥٨ : ثلاثة أشهر هلاليّة ،
وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ، ومقداراً
من
الصفحه ٢٧٠ :
من مال نفسه ،
وحينئذٍ يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في ذلك