البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٢٨٩/٣١ الصفحه ١٣٩ :
المفسدة وتبيّن بعد ذلك وجود المفسدة في نظر العقلاء لم يصح العقد ، ولو تبيّن
أنّه خال من المفسدة بالنظر إلى
الصفحه ١٤٠ : دعت الضرورة إلى تزويجهما بحيث يؤدّي ترك التزويج إلى
المفسدة صارت له الولاية من باب الحسبة ـ أي في خصوص
الصفحه ١٤١ : من دون إذن أحدهما.
١١
ـ البكر هنا : هي من لم يدخل بها زوجها ،
فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها
الصفحه ١٥٥ :
ولادة ، وكذا
الأولاد النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة ، وأعمام المرضعة وأخوالها ،
وأعمام
الصفحه ١٦٥ :
الاعتداد
إنّ مسألة الاعتداد من المسائل الفقهيّة
المهمّة التي شغلت حيّزاً في الرسائل العمليّة
الصفحه ١٨٢ : حين العقد ولو بتمامها ، لا
يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول ، وكذا لا يسقط من المهر شيء لو
الصفحه ٢٠٧ :
والاُنثى على الأحوط
وجوباً (١).
٣
ـ يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من
العقاقير المعدّة لذلك
الصفحه ٢١٤ :
في أولّ يوم من السنة ، وهذا اليوم يصادف في روما وفي مدن رومانيّة اُخرى عيداً
وثنياً شهيراً لتكريم
الصفحه ٢١٩ : .
٦
ـ حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من
مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الإرضاع ـ أعني حولين كاملين ـ من
الصفحه ٢٢٥ : من دار أو شقّة
أو حجرة منفردة المرافق في المدينة ، وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربّما تكفيها ثياب
بدنها
الصفحه ٢٢٧ : استهلكت ـ قبل تلك المدّة أو سرقت لا بتقصير
منها في الصورتين ، وجب عليه دفع كسوة اُخرى إليها. ولو انقضت
الصفحه ٢٢٨ : إذا أمكنه
ذلك من دون حرج ومشقّة ، وعلم بالتمكين من الوفاء فيما بعد ؟ الظاهر ذلك ، أي يجب
عليه
الصفحه ٢٣٦ : فلا يقع الطلاق ـ وإلاّ ـ أي وإن لم تصدّقه ـ لم يسمع
منه ، أي يقع الطلاق.
الأمر
الرابع الاختيار : فلا
الصفحه ٢٥٠ : العدّة ، فيجب عليها تمكينه من نفسها
فيما يستحقّ من الاستمتاعات الزوجيّة ، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها
الصفحه ٢٧٢ : وتفتيشاً ، ويختلف ذلك
باختلاف أنواع المفقودين ، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه باسمه وشخصه أو بحليته