الصفحه ١٣٤ : إذا كانت البنت باكراً غير
مستقلّه في شؤون حياتها
__________________
(١) لأنّ القصد شرط
في صحّة
الصفحه ٢٠٩ : النبيّ صلىاللهعليهوآله
أنّه قال : « ما من قوم كانت لهم مشورة فحضرها من إسمه محمّد أو أحمد فأدخلُوه في
الصفحه ١٩٨ :
فلا تسقط نفقتها
بذلك على الأحوط لزوماً ، وأمّا المهر فلا يسقط استحقاقها له إذا نشزت.
٢
ـ لو نشزت
الصفحه ٢٢٢ : غير قابل
للتمتّع والتلذّذ ، وكذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع
منها ، نعم لو
الصفحه ٢٤٢ :
المواقعة ، ولو
طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحة الطلاق إلاّ إذا تبيّن
وقوعه
الصفحه ٢٥٠ : له ، ولا
يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه ، وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ـ أي
خارجة عن حدّ
الصفحه ٢٦٥ : الوفاة ؛ لأنّها بائنة وقد
انقطعت عصمتها ، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء ـ أي كان وقت موته مقارناً
لانقضا
الصفحه ٢٨٢ : لا يصحّ الخلع ولا الطّلاق ولا البذل ؛ لأنّ ما وقع لم يقصد ـ ثمّ بان
الخلاف إلاّ إذا كان المقصود جعل
الصفحه ٧٢ : ء عليهما إذا كانت
عليه أكثر من صلاة ، ولو كانت عليه صلاة واحدة فقام أحدهما بها سقطت عن الآخر ؛
لأنّ القضا
الصفحه ١٢٠ :
صحت هذه الوصية ؛
لأنّ الوصيّة العهديّة لا يشترط فيها وجود الموصى له ، فإن وجدوا في ظرف الإعطا
الصفحه ١٥٢ : مستندة إلى كلّ
واحدة منهما أدّى ذلك إلى الحرمة عليهما معاً ، وأمّا إذا كان استناد قوّة جسمه
إليهما معاً
الصفحه ٢٠١ : ،
ولكن لو امتنع وجب عليها الانتظار حتى يفرّج الله تعالى عنه.
١٠
ـ إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويظلمها دون
الصفحه ٧١ : الابتداء بالسّلام ، ولو
تركت الردّ صحّت صلاتها ولكنّها آثمة.
٢٦
ـ إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها في
الصفحه ١١٦ :
تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة تزويجه من أُمّها مثلاً ، لكن لا يجب عليها
تمكينه من نفسها ; لأن
الصفحه ١١٧ : ; لأنّه كإقرار الميت ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر
البعض ـ كأن أقرّ إثنان وكانا عدلين ـ ثبت الدين على الميت أيضاً