الصفحه ٢٢٩ : زوجته أنفق على نفسه ، فإن زاد شيء
صرفه إليها.
٢٢
ـ المقصود بنفقة النفس المقدّمة على نفقة
الزوجة مقدار
الصفحه ٢٨٦ : الخلع فإنّه فيه على
ما تراضيا به ، ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
٣
ـ أنّه إذا أوقع إنشاءها بلفظ
الصفحه ٤٨ :
للمعصومين عليهمالسلام وغير ذلك ،
وتأتي بالصلاة طبق وضعها من الاستحاضة.
ثمّ إنّه إن زاد الدم على الثلاثة
الصفحه ٤٩ : عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
٥
ـ إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض
وجب عليها
الصفحه ٢٨١ :
وإن زاد على المهر
المسمّى ـ أي المذكور حين العقد ـ وأن يكون معلوماً ، فلو خالعها على ألف ولم
يعيّن
الصفحه ٥٦ :
أيام منها.
ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيام.
والأفضل لها أن تترك ما تتركه النفساء إذا زاد نفاسها
الصفحه ٢٣٢ :
زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم ، والأقرب منهم مقدّم على
الأبعد ، فالولد مقدّم على
الصفحه ١١٨ : لصلة الرحم ، وأنّ القوم ليكونون فجّاراً
فيتواصلون فتنمّى أموالهم ويثرون ، وأنّ اليمين الكاذبة وقطيعة
الصفحه ٩ : ء في المساجد............................................ ......
٢٢٥
كراهة قراءة ما زاد علي سبع آيات
الصفحه ٢٨ : ء في المساجد............................................ ......
٢٢٥
كراهة قراءة ما زاد علي سبع آيات
الصفحه ٢١٧ : أو مطبوخاً ، كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من
المؤمنين ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد
الصفحه ١٥٣ : الأُخرى على هذه الرضاعة ، كحرمة المرتضع أو
المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته لأن يكون عمّاً أو عمةً أو خالا
الصفحه ٢٥٩ : له ـ كما سيأتي ـ ولا بالنسبة إلى المطلِّق لأن الولد ليس له.
نعم ، إذا حملت من وطء الشبهة قبل
الطلاق
الصفحه ٢٦١ : يقال : إنّه لا عدّة عليها ; لأنّه طلاق قبل
الدخول ، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق
الصفحه ٢٩٩ : ـ أي اُقيم
عليها نفس الحدّ الذي يقام على الزانية ـ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زنا
الزوجة