الصفحه ١٢٤ :
كتاب
النكاح
النكاح من المستحبات التي أُكّد عليها
في كلام أهل البيت عليهمالسلام
، وورد أيضاً
الصفحه ١٥٦ : عمليّة الإرضاع فصّل أهل البيت
عليهمالسلام الكلام فيه
، وكيف يتمّ الإرضاع الصحيح ، فقد جاء في الرواية
الصفحه ١٥٩ : مادامت أُمّها مقيّدة بعصمة الزواج منه ، كما إذا كانت في
بيته مثلاً.
(٣) كانت في حجره :
أي كان هو
الصفحه ١٧٨ : بين
الزوجين ، بل الذي نشاهدُه في الكتاب الكريم وكلمات المعصومين عليهمالسلام هو التأكيد على حفظ البيت
الصفحه ١٨٠ : كليّاً في الذمّة كألف دينار ، كما يصح أن يجعل المهر منفعة
كإجارة بيت أو محلّ عمل ، أو أن يكون المهر عملا
الصفحه ١٩٣ : يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت
وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع ، من الكنس أو الخياطة أو الطبخ ، أو
الصفحه ٢٠٢ : واُخته ، ولو في بيت منفرد ، أو لا تسكن معها ضرّتها في دار
واحدة ونحو ذلك.
وكذلك يمكن أن يشرطا عليها أن
الصفحه ٢٠٨ :
الوليد
من الأُمور التي أكد عليها أهل بيت
الرحمة ( عليهم الصلاة والسلام ) في كلماتهم هو تسمية الوليد لما
الصفحه ٢٠٩ :
مشورتهم إلاّ كان خيراً لهم (٤)
».
وكذلك ورد عن أهل البيت عليهمالسلام استحباب التسمية بعلي وفاطمة والحسن
الصفحه ٢١٠ : بأسماء أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم (٣).
٥
ـ يستحب أن يحلق رأس الوليد ( الذكر ) في
اليوم السابع من
الصفحه ٢٢٢ :
عرفاً ، كما إذا كانت الزوجة في بيت أبيها مثلاً ، فلا هي تستحقّ النفقة ولا هو
يستحقّ الاستمتاع عليها
الصفحه ٢٢٧ : طلاق ، فإن كان الدفع إليها على وجه الإمتاع والانتفاع ـ كما في البيت
وأثاثه ـ جاز له استردادها إن كانت
الصفحه ٢٣٣ : ذلك لم تجب إجابته ، إلاّ إذا كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت
المنفِق من حرّ أو برد أو وجود من
الصفحه ٢٤٩ : الطلاق ، فلا يجب عليها إطاعته
أثناء العدّة ، ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ، ولا تستحقّ عليه
الصفحه ٢٥٠ : له ، ولا
يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه ، وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ـ أي
خارجة عن حدّ