الصفحه ١٣٧ : الاعتماد على هذا الخبر ، ولكن لو علما أنّه أجرى صيغة
عقد النكاح وشكّاً في صحّته فيجوز لهما الاستمتاعات
الصفحه ١٦٢ :
على الثانية في زمان
واحد بطل عقدهما معاً.
١٥
ـ إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد
العقدين أو
الصفحه ٢٢٩ :
٢٠
ـ لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على
زوجها فقرها وحاجتها ، بل تستحقّها على زوجها وإن كانت
الصفحه ٢٣٠ :
القرابة
١
ـ يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على ابنهما ،
كما يثبت للولد ـ ذكراً كان أو أُنثى ـ حقّ
الصفحه ٢٨٤ : اللام ـ
على ما بذلتِ ، أو على ما أعطيتِ ) وإمّا أن يبتدئ الزوج ـ بعد ما تواطئا ـ أي
اتّفقا ـ على الطّلاق
الصفحه ٧٣ : يجب عليه القضاء ، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر
على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب
الصفحه ١٨٤ :
أُخرى ، ويجعل
المدّة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً آخر بعد الشهر
الصفحه ١٩٤ :
ويكفيك قوله تعالى : ( وَعَاشِروُهَنَّ بالمَعْرُوفِ
) (١).
كما وإنّ من حقوق الزوجة على زوجها أن
الصفحه ١٩٩ : نشز الزوج على زوجته ـ بمعنى أنّه
منعها من حقوقها الواجبة عليه ـ فيحقّ لها أن تطالبه بذلك وتعظه وتحذّره
الصفحه ٢٣٢ :
نفسه وزوجته الدائمة
، فلو حصل له قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يجب عليه الإنفاق على أقربائه ، ولو
الصفحه ٥٢ : (١) والمنذورة في وقت معيّن. ولا يصح منها
الصوم أيضاً ، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان
الصفحه ٥٩ : .
٣
ـ المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير
المماثل مع فقد المماثل على الأحوط وجوباً ، ويقصد بالمحرم : من يحرم نكاحه
الصفحه ٧١ :
فردّ عليه واحد منهم
، فإنّه لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.
ولا يجوز لها
الصفحه ٧٢ :
الصلوات الفائتة من
الحائض والنفساء وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، ومن رجع إلى
الصفحه ٩١ :
كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة وهي بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت
الكفّارة على زوجها على