الصفحه ١٥٠ :
١
ـ أن يكون اللبن الذي في ثدي المرضعة
حاصلا لها من ولادة ولد شرعي ، فلو درّ اللبن في ثدي المرأة من
الصفحه ٢٣١ :
الأشخاص ولم يكتسب لذلك
، فإنّه يجب على قريبه الإنفاق عليه.
وإن كان قادراً على الاكتساب بما يناسب
الصفحه ١٢٦ :
٤
ـ يستحب التوسّط للتزويج والشفاعة في هذا
الأمر لا سيما إرضاء الطرفين به.
٥
ـ لو عقد على صبّية
الصفحه ٢٣٣ :
ولده دون زوجته ـ أي
زوجة الولد ـ ونفقة أولاد ولده ـ أي أحفاده ـ أيضاً بناءً على ما تقدّم من وجوب
الصفحه ٢٣٨ :
٩
ـ إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه ـ أي
لا على وجه التعيين ـ فطلّق إحداهما المعيّنة تجنّباً من
الصفحه ٢٧٨ :
الأوّل
: الصيغة الخاصّة ، وهي هنا قوله : (
أنتِ أو فلانة أو هذه طالق على كذا ) ، ـ أي يذكر الشي
الصفحه ٢٨٨ :
فقال : ( أنت عليّ
كظهر اُختي ) فالأقرب وقوع الظهار به ، وفي إلحاق المحرّمات بالرّضاع وبالمصاهرة
الصفحه ٢٨٩ :
شيء (١) بخلاف الثاني ، ويصحّ التعليق على
الوطء كان يقول : ( أنت عليّ كظهر اُمّي إن قاربتُكِ
الصفحه ١٦١ :
١٠
ـ إذا عقد على العمّة وابنة أخيها وشكّ
في كون أيّهما سابقاً على الآخر حُكم بصحة العقدين ، وكذلك
الصفحه ٧٠ : كما هي
كذلك للرجل ، ولكنّ التأكيد فيهما على الرجل أكثر وخصوصاً الإقامة ، ولا تأكيد
عليهما بالنسبة
الصفحه ٢١٨ :
بعض الأحكام
المتعلّقة بحضانة الطفل
١
ـ لا يجب على الأُم إرضاع ولدها ، لا
مجاناً ولا بأُجرة ، إذا
الصفحه ٢٢٨ :
تبقى نفقتها ديناً
عليه ، ولا يجب عليه تحصيلها بمثل الاستيهاب والسؤال.
وهل يجب عليه الاستدانة لها
الصفحه ٢٩٢ :
وجهان أقربهما
الأوّل ـ أي لا يصدق الإيلاء على الزوج الغير قادر على مقاربة زوجته كالعنّيين وهو
من
الصفحه ٢٩٥ : المتمتع
بها على الأقوى ـ أي يقام الحدّ على الزوج الذي قذف زوجته المؤقّتة ـ ويشترط فيها
أيضاً أن تكون
الصفحه ١٢٢ :
٧
ـ إذا قال : ( هذا وقف على أولادي ما
تعاقبوا وتناسلوا ) أي على جميع عقبهم وكلّ من كان من نسلهم