١٢ ـ لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتى مضت المدّة المحدّدة للنكاح حين العقد ولو بتمامها ، لا يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول ، وكذا لا يسقط من المهر شيء لو ماتت هي أثناء المدّة على الأحوط وجوباً.
١٣ ـ لو وهبها المدّة ولم يكملها معها ، فإن كان ذلك قبل الدخول يجب عليه أن يعطي نصف المهر ، وإن كان بعده أعطى جميع المهر حتّى وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام.
١٤ ـ لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر للمرأة المتمتّع بها زوج ، أو كانت أُخت زوجة الرجل الذي يريد أن يتمتّع بها أو أمّها مثلاً ، فلا تستحقّ المهر قبل الدخول ، ولو كانت قد أخذته المرأة أرجعته إليه ، ولو تلف وجب عليها إعطاء بدله ، وكذلك الحال لو دخل بها وكانت عالمة بفساد العقد ، وأمّا إن كانت جاهلة بفساد العقد فلها أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل في الزواج المؤقت لا الدائمي ، فلو كان المهر المسمّى خمسة آلاف ديناراً ومهر المثل الذي يعطى للمرأة المتمتّع بها عادة أربعة آلاف ديناراً مثلاً فيعطيها أربعة آلاف ، فإن كان الذي أخذته أكثر من المقدار أرجعت الباقي.
١٥ ـ يشترط في النكاح المؤقت ذكر المدّة ، فلو لم يذكرها عمداً أو نسياناً أو غفلةً أو حياءً أو لسبب آخر ، بطل العقد متعة بل ودائماً أيضاً.
١٦ ـ لا تقدير للأجل في العقد المؤقت شرعاً ، بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا ، طال أو قصر ، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين أو عمرهما معاً ، ولو جعلاه أزيد من ذلك بطل العقد ، كما يشكل جعله أقلّ من مدّة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة إليهما ، ومن هنا يشكل العقد على الصغير أو الصغيرة مع