الحقوق الماليّة القابلة للانتقال ، كحقّ التحجير مثلاً ، كما إذا وجد أرضاً مواتاً فجعل لها جداراً حتّى لا يتصرّف فيها أحد فعملُه هذا مقدّمة لإحياء هذه الأرض.
٨ ـ يعتبر أن يكون المهر في الزواج المؤقّت معلوماً ، فلا تصح المتعة بالمهر المجهول ، فالأحوط وجوباً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات ، بأن يكن معلوماً بالكيل إذا كان مكيلاً ، وبالوزن إذا كان موزوناً ، وبالعدّ كذلك إذا كان معدوداً ، وبالمشاهدة فيما يعتبر فيه المشاهدة.
٩ ـ لا تقدير للمهر شرعاً بل يصح بأيّ مقدار تراضيا عليه ، قليلاً كان أم كثيراً ، ولو كان كفّاً من الطعام.
١٠ ـ تملك المرأة المتمتّع بها تمام المهر بالعقد ، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد ، فلو أخلّت به ولم تمكّنه من نفسها في بعض المدّة ، فيحقّ له أن ينقص من مقدار المهر بنسبة ما أخلّت من المدّة ، فإذا أخلّت مثلاً بنصف مدّة نكاحها فينقص النصف ، وإذا كان ثلثاً من المدّة فينقص الثلث من المهر ، وهكذا.
وأمّا الأيام التي يحرم عليها التمكين بالوطء فيها كالحيض ، وكذا ما يحرم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص من المهر شيء ، وكذا فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مدنف (١) أو سفر لازم أو غيرهما.
١١ ـ لو خاف الزوج من تخلّف الزوجة المتمتّع بها عن التمكين في تمام المدّة ، جاز له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطاً حسبما تمكّنه من نفسها.
__________________
(١) مدنف ، من دَنِفَ المريض بالكسر ، أي ثقل ، فهوُ مدنِفٍ ومُدْنَف ، الصحاح ٤ : ١٣٦١ « دنف ».