الصفحه ١٥٨ :
الدموع منها حتّى
يمنع من النّظر بها.
وكما يكره الرضاع بلبن القبيحة فيستحب
الرضاع بلبن المرأة
الصفحه ٢٥٣ :
ثمّ إنّ تقديم قول الزوج أو الزوجة مع
اليمين في هذه الموارد منوط بعد كونه مخالفاً للظاهر ، وإلاّ
الصفحه ١٢٤ : تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ،
وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله »
(١).
وحرصاً من الشريعة
الصفحه ١٢٥ : بدّ من النظر في حال الخطّاب ، فإذا
كان ممّن يرضى خلقه ودينه فلا يردّ ، وهو ما ورد عن رسول الله
الصفحه ٨٨ :
٥
ـ النظر في المرآة.
٦
ـ الاستمناء.
٧
ـ عقد النكاح.
٨
ـ استعمال الطيب.
٩
ـ التكحّل.
١٠
الصفحه ١٣٥ :
وزوّجها الأب بدون
رضاها وكان العقد لصالحها حسب النظر العقلائي فإنّ الحكم بالصحّة أو البطلان مشكِل
الصفحه ١٣٧ :
الزوجيّة حتّى النظر
المحرّم قبل الزواج ، وتحلّ لهما الاستمتاعات إذا اطمئنا بأنّ الوكيل أجرى صيغة
الصفحه ١٦١ : يلحق بالزنا الوطء اشتباهاً ، ولا
الأقسام الأُخرى من أنواع التمتّع غير النكاح كالنظر والتقبيل واللمس
الصفحه ٥٨ : على وليّه ، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً (١) ، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل
مطلقاً ـ أي حتى
الصفحه ١٠٨ : .
٢
ـ يحرم الفحش من القول ، وهو ما يستقبح
التصريح به أمّا مع كل أحد ، أو مع غير الزوجة ، فيحرم الأول مطلقاً
الصفحه ٢٩٤ : .
٢
ـ لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزّنى مع
الرّيبة ـ أي مع الشكّ في أنّها زنت أو لا ، وهو درجة خمسين بالمائة
الصفحه ٩١ : المرأة
إذا خرج منها السائل بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدّة
التهيّج الجنسي حيث
الصفحه ١١٠ : يجوز اللعب بآلات القمار كالشطرنج
والدوملة والطاولي وغيره مع الرهن ، وكذلك يحرّم أخذ الرهن ، ولو أخذه لا
الصفحه ٢٢٩ :
ـ إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع
اتفاقهما على استحقاق النفقة ، فالقول قول الزوجة مع يمينها ، إذا
الصفحه ٢٤٠ : ، ولكن مع توفير شرطين :
أحدهما
: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من
جهة الاطمئنان الحاصل من العلم