الصفحه ١٢٧ : والزوجة النظر إلى
جسد الآخر ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا لمس كلّ منهما كلّ عضو من الآخر ،
سواء مع
الصفحه ١٣٠ : الوقوع في
الحرام ، وكذلك لا يجوز النظر إليهما مباشرة مع التلذذ وخوف الوقوع في الحرام
كذلك.
٢٥
ـ يتعارف
الصفحه ١٢٨ :
الوقوع في الحرام ،
وأمّا مع عدم وجود هذين الوصفين فلا يبعد جواز النظر وإن كان الأحوط استحباباً
الصفحه ١٣١ : ينظر لهنّ
جميعاً ، ولا بدّ من قصد الزواج بواحدة منهنّ بالخصوص.
٦
ـ يجوز أن يتكرّر النّظر لو لم يحصل
الصفحه ١٣٩ :
المفسدة وتبيّن بعد ذلك وجود المفسدة في نظر العقلاء لم يصح العقد ، ولو تبيّن
أنّه خال من المفسدة بالنظر إلى
الصفحه ٢٠٧ : معه من الاقتصار في كلّ من اللمس والنظر على مقدار
الضرورة ، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها.
٢
ـ يستحب غسل
الصفحه ١٢٩ : ديننا الحنيف مواقع الضرورة وجعل
لنا قاعدة ( الضرورات تبيح المحضورات ) لذا فحرمة النظر واللمس للأجنبيّة
الصفحه ٣٠١ : الحديث المحرّم الذي لا يجوز مع الأجنبيّة ، وتجرّد عن النظر المحرّم وخوف
الإنجرار إلى الوقوع في الحرام
الصفحه ٣٠٢ :
النظر لهما من دون
تلذّذ وريبة.
١٣
ـ لو احتفظ بصورة صبيّة وقد بلغت سنّ
التكليف الآن فلا يجوز على
الصفحه ٢٩٥ : حقّاً ، مع كونه في معرض ترتّب
أحكام الولد عليه من الميراث والنّكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
٦
ـ إذا
الصفحه ٣٠٠ : المحرّم ، وأمّا مع الوثوق من الحفاظ على سلامة الدين
والقيام بالالتزامات الشرعيّة ومنها الحجاب والتجنّب عن
الصفحه ١١٤ :
منه ، ولا يكفي
البلوغ في عدم الحجر.
٦
ـ الولاية في مال الطفل والنظر في مصالحه
وشؤونه قبل بلوغه
الصفحه ١٨٦ : ، فأضاعوا الهدف السامي الذي سُنّ الزواج
لأجله وشُرّع المهر لِسببه.
وقد يكون التعامل السلبي لبعض الرجال مع
الصفحه ٥٩ : .
٣
ـ المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير
المماثل مع فقد المماثل على الأحوط وجوباً ، ويقصد بالمحرم : من يحرم نكاحه
الصفحه ١٢٠ : تكون وصيّته في وجوه البرّ وكونه لأرحامه ) وإلاّ صرف
فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البرّ