منعت الإمامية من السجود على غير الأرض وما يلحقها من النبات غير المأكول والملبوس . وأجازته في حال الضرورة والعذر ، إعتماداً على مرويات أهل البيت عليهمالسلام ، نذكر منها التالي :
١ ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ( قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرّمْضَاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليَّ ثوب يمكنني أنْ أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد ) (٥٨) .
٢ ـ عن القاسم بن الفضيل قال : ( قلت للرضا عليهالسلام : جُعِلْتُ فداك الرجل يسجد على كُمّه من أذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به ) (٥٩) .
٣ ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : ( سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كَتّاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل ) (٦٠) .
إختلف علماء السنة في السجود على غير الأرض ، خصوصاً في السجود على الطَنَافِسْ والفِرَاء وغيرها من المَفارِش على ثلاثة أقوال :
__________________________
(٥٨) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٣ / ٥٩٧ ( باب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ، حديث (٥) ) .
(٥٩) ـ نفس المصدر ، حديث (٤) .
(٦٠) ـ نفس المصدر ، حديث (٨) .