إعتماداً على روايات كثيرة نقتصر منها على الآتي :
عن أنس بن مالك قال : ( كنا نصلي مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكِّن جبهته من الأرض ؛ بَسَط ثوبه فسجد عليه ) (٦١) .
قال الشوكاني : « والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض ، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل ؛ لتعليق ( بَسَط ثوبه ) لعدم الإستطاعة . وقد إستدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي . قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور » (٦٢) فعليك بمراجعة كتبهم وموسوعاتهم العلمية .
« وقد كره ذلك جماعة من التابعين ... فروى ابن أبي شَيْبَة في المصنف : عن سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين أنهما قالا : الصلاة على الطنفسة ؛ وهي البساط الذي تحته حَمْل مُحْدَثَة . وجابر بن زيد ، كان يكره الصلاة على كل شئ من الحيوان ، ويستحب الصلاة على كل شئ من نبات الأرض . وإلى الكراهة ذهب الهادي ، ومالك » (٦٣) .
وممن نسب إليه القول بجواز السجود ـ على الثياب والفرش والطَنَافِس المصنوعة من الجلود والقطن والصوف ونحوها وبدون عذر ـ أبو هريرة ، وأنس ،
__________________________
(٦١) ـ الشوكاني ، الشيخ محمد علي : نبل الأوطار ، ج ٢ / ٢٨٩ ( باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ) .
(٦٢) ـ نفس المصدر .
(٦٣) ـ نفس المصدر ، ج ٢ / ١٤٧ .