س / هل يجوز الإستشفاء بالتربة المطبوخة أو لا ؟
ج / قال المحقق المامقاني ( قده ) : « وفي جواز الإستشفاء بأكل المطبوخ منه وجهان ، أشبهها الجواز » (٣١٦) .
ذكر الفقهاء : أن من سنن الوليد تحنيكه بتربة الحسين عليهالسلام ، كالتالي :
قال المحقق الحلي ( قده ) : « وتحنيكة بماء الفرات وتربة الحسين ـ عليه السلام ـ ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماءٍ فرات (٣١٧) . وإن لم يوجد إلا ماء ملح ؛ جعل فيه شيء من التمر أو العسل » (٣١٨) .
وقال المحقق الخوئي ( قده ) : « تحنيكة بتربة الحسين ـ عليه السلام ـ وبماء الفرات » (٣١٩) .
س / هل يجوز أخذ الترب والسبح الحسينية من أصحاب المعامل والباعة بعنوان البيع والشراء أو بعنوان آخر ؟
ج / قال المجلسي ( قده ) : « الأحوط ترك التبايع على السبحة من التربة أو ما يصنع منها للسجدة ، بل تهدى إهداء ، ولَعَلّه مما لا بأس به أنْ يتراضى عليها المتعاملان تراضياً من دون إشتراط سابق . ففي الحديث المعتبر عن
__________________________
(٣١٦) ـ المصدر السابق / ٢٤٠ .
(٣١٧) ـ ذكر المحقق الحلي ( قده ) : ماء الفرات مرتين ، والمراد بالأولى : ماء نهر الفرات القريب من كربلاء المقدسة ، والثاني ماء عذب ـ المؤلف .
(٣١٨) ـ الحلي ، الشيخ جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام ، ج ٢ / ٣٤٣ .
(٣١٩) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ٢ / ٣٠٩ .