الصادق عليهالسلام قال : ( من باع طين قبر الحسين عليهالسلام فكأنما تبايع على لحمه عليهالسلام ) » (٣٢٠) .
وقال المحقق المامقاني ( قده ) : « الأحوط ترك بيع التربة المقدسة ، لأنه خلاف الإحترام . وجَوّزَه الشهيد ـ رحمه الله ـ في الدروس كَيْلاً ووزناً ، ومشاهدة مجرداً ومشتملة على هيئات الإنتفاع وفيه تأمل » (٣٢١) .
ذكر الحر العاملي ( قده ) : « ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي ، عن محمد بن أبي سيّار ، عن يعقوب بن يزيد ، يرفعه إلى الصادق عليهالسلام قال : ( من باع طين قبر الحسين ـ عليه السلام ـ ؛ فإنه يبيع لحم الحسين عليهالسلام ويشتريه ) أقول : هذا محمول على تراب نفس القبر ، ويحمل على الكراهة وإستحباب بَذْله بغير ثمن ، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك » (٣٢٢) .
وأجاب سيدنا السيستاني ( دام ظله ) : «لا مانع من التعامل بالبيع والشراء والله والعالم » (٣٢٣) .
وأجاب سيدنا الروحاني ( دام ظله ) : « يجوز والله العالم » (٣٢٤) .
__________________________
(٣٢٠) ـ القمي ، الشيخ عباس : مفاتيح الجنان / ٥٧٢ .
(٣٢١) ـ المامقاني ، الشيخ عبدالله : مرآة الكمال ، ج ٣ / ٢٤٠ .
(٣٢٢) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ١٦ / ٣٩٧ ( باب ٥٩ من أبواب الأطعمة والأشربة حديث ٥ ) .
(٣٢٣) ـ إستفتاء خطي بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤١٦ هـ .
(٣٢٤) ـ إستفتاء خطي برقم ٨٠٥ ، وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤١٧ هـ .