س / ذكرتم في المنهاج ، في مبحث السجود : « فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة .. » فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة . وقد صرّحتم في مسألة ٥٤٩ بأنه « يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها » فهل يكون تهافت بين الموضعين أم لا ؟
ج / في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد . ( وهو عدم الطبخ ) (٢٩١) .
س / عند إستعمال « التربة » للسجود ، هل يجوز السجود على الناحية المكتوب عليها ، والمنقوشة ( مال كربلاء ، أو مشهد رضوي مثلاً ) ؟
ج / نعم يجوز (٢٩٢) .
س / توجد تُرب حسينية في بعض المساجد ، وقد صارت تراباً وأخرج ترابها ووضع في موضع طاهر ، ثم جاء بعض المؤمنين وصَبّها مرة ثانية في قوالب وعادت تُرباً حسينية مرة أخرى ، فهل يجوز إخراجها من مسجدها الأول ؟
ج / إذا أمكن الإنتفاع بها بتلك الصورة للصلاة لا يجوز إخراجها (٢٩٣) .
س / هل التصرف فيها بعد صيرورتها ترباً يفتقر إلى اذن الحاكم الشرعي ؟
ج / لا يجوز التصرف المنافي ما دامت باقية على إمكانية الإنتفاع ، وأما جعلها كالحالة الأولى فلا بأس (٢٩٤) .
س / هل يجب إرجاعها مرة ثانية بعد أن صارت تراباً ، وهل يجل إرجاعها إلى المسجد الأول أم يجوز وضعها في كل مسجد ؟
ج / نعم ، يختص بذلك المسجد (٢٩٥) .
__________________________
(٢٩١) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم : المسائل الشرعية ج ١ / ١٠٠ ـ ١٠١ .
(٢٩٢) ـ نفس المصدر ، ج ٢ / ٣٢٩ .
(٢٩٣) ـ نفس المصدر / ١٠٥ .
(٢٩٤) ـ نفس المصدر .
(٢٩٥) ـ نفس المصدر .