س / هل يجوز لول المسجد أو وكيل الحاكم التصرف في ترب المسجد وفرشه بنقلها منه إلى غيره مع الضرورة ، كما لو كان المسجد يضيق بالجماعة للصلاة ، ورأى الإمام أن تقدم الجماعة في مكان أوسع أو أهل البلد ، فهل يجوز للوكيل أو الول نقل التُرَب إلى ذلك المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة ، ثم إعادتها إلى المسجد الذي نقلت منه ، وعلى فرض الجواز هل يجوز ذلك مطلقاً أو مخصص بالضرورة كالذي مَرّ ؟
ج / إذا كانت تلك موقوفة لذلك المحل فلا يجوز النقل إلى غير محلّها (٢٩٦) .
س / إذا كان المسجد مستغنياً عن بعض الفرش ، وعن بعض الترب لكثرتها فيه ، فهل يجوز نقل بعضها أو بعض الفرش إلى مسجد آخر يحتاج ؟
ج / إذا كانت موقوفة له فلا يجوز (٢٩٧) .
س / إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها . وإنما يهدونها ، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا إحتاج الناس إليها لصلاة الجماعة في مكان واسع ؟
ج / إهداء ما من شأنه أنْ يوقف يحسب وقفاً ولا يحتاج إلى الصيغة والله العالم (٢٩٨) .
س / ذُكِرَ لنا في فتوى عدم جواز نقل الترب الموقوفة على المسجد من المسجد ، وأشكل بعض الفضلاء بأنها ليست موقوفة على المسجد وإنما هي من باب الإهداء فيجوز نقلها من المسجد . فاعدنا الإستفتاء حول هذه المسألة فأجبتم : ( إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقْفَاً ) وبعد هذا نريد معرفة رأيكم حول
__________________________
(٢٩٦) ـ المصدر السابق ، ج ١ / ١٥٠ .
(٢٩٧) ـ نفس المصدر / ١٠٦ .
(٢٩٨) ـ نفس المصدر / ١٠٦ ـ ١٠٧ .