وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) : « وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وخصوصاً مشهد الإمام علي عليه السلام وحائر الحسين عليه السلام » (٢٨٦) .
وقال الفقيه السبزواري ( قده ) : « ويلحق بالمسجد المصحف الشريف والمشاهد المشرّفة ، والضرايح المقدّسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ » (٢٨٧) .
وقال أيضاً : « لأنّ هذه كلها من المقدسات المذهبية بل الدينية في الجملة ، فيحرم الهتك والإهانة بالنسبة إليها لمكان قداستها ، ومقتضى سيرة المتدينين خلفاً عن سلفٍ حرمة التنجيس ووجوب التطهير حتى مع عدم الهتك والإهانة ، وقد ذُكِرَ لها آداب خاصة ، هذا إذا أخذت لأجل التبرك والصلاة ، وأما لو أخذت لأجل الآجر والخزف ونحوهما فلا حرمة فيها ، ومقتضى السيرة عدم حرمة التنجيس وعدم وجوب التطهير لو تنجست » (٢٨٨) .
وقال المحقق الخوئي ( قده ) : «لا يعتبر في الأرض إتصال أجزائها (٢٨٩) ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة ، وسيأتي حكم السجود على المطبوخة » (٢٩٠) .
__________________________
(٢٨٦) ـ الإصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج ١ / ١٥٦ ( تعليق السيد الكلبيكاني ) .
(٢٨٧) ـ السبزواري ، السيد عبدالأعلى : منهاج الصالحين ، ج ١ / ١٠٤ .
(٢٨٨) ـ السبزواري ، السيد عبدالأعلى : مهذب الأحكام ، ج ١ / ٤٨٠ .
(٢٨٩) ـ هذا مختلف فيه بين الفقهاء ؛ ولذا ذهب بعض إلى إتصال أجزاء الأرض عند السجود عليها ، فعلى هذا لا يجوز على السبح بما فيها السبحة الحسينية ـ المؤلف .
(٢٩٠) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم : المسائل المنتخبة / ٩٥ .