وقال شيخ الطائفة الطوسي ( قده ) : « الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة إنفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء (٢٨٠) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه » (٢٨١) .
وقال المحقق الكركي ( قده ) : « إستحباب الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ذكره الأصحاب ؛ لأنها تتخذ للبركة ، وهي مطلوب حينئذ ، ينبغي أنْ تُبَلّ التربة ، كما صَرّح به المفيد وغيره ، لتكون الكتابة مؤثرة حملاً على المعهود » (٢٨٢) .
قال المحقق اليزدي ( قده ) : « جعل مقدار لبنة من تربة الحسين ـ عليه السلام ـ تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الإنفجار » (٢٨٣) .
وقال المحقق الكركي ( قده ) : « تبركاً بها ، وتيمناً ، وإحترازاً من العذاب وهو كافٍ في الإستحباب » (٢٨٤) .
قال المحقق اليزدي ( قده ) : « السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحُجُب السبع ، وتستنير إلى الأرضيين السبع » (٢٨٥) .
__________________________
(٢٨٠) ـ المراد من الفقهاء ، فقهاء العامة ـ المؤلف .
(٢٨١) ـ الطوسي ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف ، ج ١ / ٧٠٦
(٢٨٢) ـ الكركي ، الشيخ علي بن الحسين : جامع المقاصد ج ١ / ٣٩٥ ـ ٣٩٦ .
(٢٨٣) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم : العروة الوثقى ، ج ١ / ١٨٥ ( تعليق المحقق السيد الحوئي ) .
(٢٨٤) ـ الكركي ، الشيخ علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج ١ / ٤٤٠ .
(٢٨٥) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم ، العروة الوثقى ج ١ / ٢٦٣ .