قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تربة الحسين عليه السلام [ ج ١ ]

    تربة الحسين عليه السلام [ ج ١ ]

    165/227
    *

    توطئة :

    سبق أنْ ذكرت ـ في أبحاث السجود والتسبيح والإستشفاء ـ قسماً من الأحكام المتعلقة بتربة الحسين عليه‌السلام ، إلا أنها على نحو الإستدلال المقارن بين الشيعة الإمامية والسنة ، وفي هذا البحث سيتم التركيز على أحكام التربة الحسينية في الفقه الإمامي على التفصيل التالي :

    ١ ـ للميت :

    ذكر الفقهاء أنّ للميت علاقة بالتربة الحسينية في عدة موارد هي :

    أ ـ في الحنوط :

    قال المحقق البحراني ( قده ) : « وضع التربة الحسينية ـ على مُشَرِّفِها أفضل الصلاة والسلام والتحية ـ في حنوط الميت ، لما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع ومنه نَسَخْتُ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى » (٢٧٧) .

    وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) : « يستحب خَلْط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لإحترامها كالإبهامين » (٢٧٨) .

    ب ـ في الكفن :

    وقال المحقق الحلي ( قده ) : « ويكتب على الحِبرَة والقميص والإزار والجريدتين إسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإنْ ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسناً ، يكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام .. » (٢٧٩) .

    __________________________

    (٢٧٧) ـ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج ٤ / ٥٣ .

    (٢٧٨) ـ الإصفهاني ، السيد أبو الحسن الموسوي : وسيلة النجاة ، ج ١ / ٨٤ .

    (٢٧٩) ـ الحلي ، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام ، ج ١ / ٤٠ ( تعليق محمد علي البقّال ) .