إلى ما هو أقل منه ، ورب كثير يسير بالإضافة إلى ما هو أكثر منه ؛ قيّده المصنف بقدر الحمصة لينضبط ، وهل يجوز الإكثار منه ؟ الأصح لا ، لما ورد عنهم عليهمالسلام : من أكل زائداً عن ذلك فكأنما أكل من لحومنا » (٢٣٢) .
وقال الشيخ المجلسي ( قده ) : « .. وقد مر التصريح بهذا المقدار في الأخبار ، وكان الأحوط (٢٣٣) عدم التجاوز عن مقدار عدسة لما رواه الكليني عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ الناس يروون أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّ العدس بارك عليه سبعون نبياً . فقال : هو الذي تسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس » (٢٣٤) .
« الحِمّصة : واحدة الحمص بكسر الحاء وفتح الميم المشددة ؛ هي القيراط الصيرفي . والحمصة في كلام علماء العراق هي : الحبة المتعارفة عند العراقيين ، وهي القيراط الصيرفي الذي وزنه أربع حبات قمح » (٢٣٥) .
القيراط الصيرفي : « هو أربع حبات أو أربع قمحات كما نص عليه السيد الأمين في ( الدرة البهية / ٨ ) وكما نص عليه في ( حلية الطلاب / ٥٣ ) ، وفي ( كشف الحجاب / ٥٨ ) ، حيث قالا : أربع قمحات قيراط » (٢٣٦) .
والقيراط : « هو عشرون جزءاً من الغرام كما في ( حلية الطلاب / ١١٣ ) . وقد إختبرناه ؛ فوجدناه صحيحاً فهو : ( ١ / ٥ غرام ) ، فالخمسة قراريط ـ
__________________________
(٢٣٢) ـ السيوري ، الشيخ جمال الدين مقداد بن عبدالله : التنقيح الرائع ، ج ٤ / ٥٠ .
(٢٣٣) ـ ظاهر العبارة ( وان كان الأحوط ) ـ المؤلف .
(٢٣٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر ، بحار الأنوار ، ج ٥٧ / ١٦١ .
(٢٣٥) ـ العاملي ، الشيخ إبراهيم سليمان : الأوزان والمقادير / ٢١ .
(٢٣٦) ـ نفس المصدر / ٢٤ .