المطعومات ضربان : حيوان أو جماد ، نبات أو غيره . فالجماد كله حلال إلا النجاسات ، وما خالطته نجاسة ، والمسكرات والمضرات كالسموم (٢١٥) . ونقل صاحب أسهل المدارك ، عن الدردير في أقرب المسالك : والمحرم ما أفسد العقل أو البدن (٢١٦) . فالقاعدة عند المالكية ـ كما عند غيرهم ـ أن كل ما يذهب بالعقل أو يضر بالبدن هو حرام .
٤ ـ ذهب الشافعية : إلى حرمة تناول ما يضر البدن ، كالحجر والتراب والزجاج والسم ، وإنْ كانت هذه الأشياء طاهرة نظراً للضرر الناتج عن تناولها (٢١٧) .
قال الشيخ الطوسي ( قده ) : « الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه » (٢١٨) . وقال الفاضل المقداد ( قده ) : « يحرم أكل الطين في الجملة بالإجماع ، ولما قيل بإنهاكه القوة وإيراثه الضعف في البنية والشهوة . وقال : إستثنى أصحابنا من ذلك طين قبر الحسين عليهالسلام للإستشفاء ؛ لما اشتهر في النقل الشريف أنّ الأئمة عليهمالسلام من ذريته ، والإجابة تحت قبته ، والشفاء في تربته . وعلم أيضاً الشفاء بتجربة معتقدي إمامته تجربة تفيد العلم ؛ فيكون تناوله سائغاً ؛ إذ لا شفاء في محرم » (٢١٩) . وقال بعض المعاصرين : «وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليهالسلام للإستشفاء ، ولا
__________________________
(٢١٥) ـ ابن جزي ، محمد بن أحمد : قوانين الأحكام الفقهية / ١٤٩ .
(٢١٦) ـ الكشناوي ، ابو بكر بن الحسن : أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك ، ج ٢ / ٦٢ .
(٢١٧) ـ الشربيني ، محمد بن أحمد الخطيب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ج ١ / ٣٠٦
(٢١٨) ـ الطوسي ، شيخ الطائفة محمد بن الحسن : الخلاف ، ج ٣ / ٤٩ .
(٢١٩) ـ السيوري ، الشيخ الفاضل مقداد بن عبدالله : التنقيح الرائع ، ج ٤ / ٥٠ .