الصفحه ٤٧ :
بكر الصديق ـ رضياللهعنه ـ لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن
الله ورسوله فيعطيك سلبه
الصفحه ٥٢ : يعدل إذا لم أعدل» (٥) ، وذكر الحديث بطوله ،
__________________
(١) رواه البخاري (٣١٤٧)
في فرض الخمس
الصفحه ٦١ :
أمرا أم لا (٥).
وفيه أيضا وفي
الواضحة : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
إذا أراد أن يزوج
امرأة من
الصفحه ٦٣ : لك وإذا ولدت فاجلدوها». وفرّق بينهما (١).
وفي الموطأ
والبخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمر
الصفحه ٦٨ :
وفيه من الفقه :
أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر ، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج
الصفحه ٧٤ : النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت
على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها
الصفحه ٨٦ : . احتج مالك في وضع الجائحة إذا بلغت الثلث ،
وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة والليث وسفيان الثوري
الصفحه ٨٨ : فيه اضطراب.
(٢) رواه البخاري
معلقا في البيوع باب رقم (١٩) إذا بين البائعان ولم يكتما ويبيحا
الصفحه ١٠٤ : صلىاللهعليهوسلم
: «لا أشهد على
جور» (٣). وهذا أصل في حيازة الأب لابنه الصغير ، وأما إذا وهب أو تصدق على ابنه
الصفحه ١١١ : صلىاللهعليهوسلم
: «إذا غرستها
فاذنّي» ، فلما غرسها آذنه ، فدعا له فيها فلم تمت منها ودية واحدة (٣). وقد قيل إن أول
الصفحه ١١٨ : مسعود
وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي بينهم بما
قضى به النبيّ
الصفحه ١٢٠ : مولودا على فراش يدعيه صاحبه فلا يرثه ، إذا ادّعاه الزاني ألحق به ، وتأول
قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٣٠ : وهذا مذهب أصحاب مالك.
ويؤيد ذلك أن
النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
الصفحه ١٣٦ : الله صلىاللهعليهوسلم يصلون عليه أرسالا : الرجال حتى فرغوا ، ثم دخل النساء حتى
إذا فرغ النساء دخل
الصفحه ١٤٣ : ................................................................... ٨١
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين