الصفحه ٥١ : » (٣) يعني رفدهم. وقال أبو عبيد : إنما قبل هدية أبي سفيان
لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة
الصفحه ٥٣ : سبيل الله كلها من أموال بني النضير ولم تخمس لأنها كانت صافية (٣) ، وخمّس قريظة لأنها كانت بقتال ، وكانت
الصفحه ٥٧ : : إنما فعل
النبيّ صلىاللهعليهوسلم هذا في زينب لأنه رقّ لها إذ لم يكن تمام الفداء إلا بقلادة
كانت لأمها
الصفحه ١١٤ : .
وفيه إذا تصدق
بأرض ولم يبيّن الحد فهي جائزة إذا كانت مشهورة وهذا كله في البخاري.
في موطأ مالك عن
يحيى
الصفحه ١٣١ : أوامره عليهالسلام كثير ليست فرضا كقوله : «وإذا قال الامام سمع الله لمن
حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
الصفحه ٣٧ : لرسول الله
صلىاللهعليهوسلم لنوائبه ولم يخمّسها لأن الله عزوجل أفاءها عليه ، ولم يوجف المسلمون عليها
الصفحه ٤٥ : صلىاللهعليهوسلم
النضير بين
المهاجرين وثلاثة من الأنصار : سهل بن حنيف ، وأبي دجانة ، والحارث بن الصمة لأن
المهاجرين
الصفحه ٦٩ :
نسائه تكرما منه من غير أن يكون ذلك واجبا عليه ، لأن الله عزوجل قال في كتابه : (تُرْجِي مَنْ تَشا
الصفحه ١٠٣ : ، والمثبت ، وبرقة ، وحسني ، ومشربة أم إبراهيم ، وإنما سميت :
مشربة أم إبراهيم لأنها كانت تسكنها. وكان ذلك
الصفحه ٤٣ : وَاللهُ مَعَكُمْ) [محمّد : الآية ٣٥]. الآيتان محكمتان
إذا دعا المشركون إلى الصلح أجيبوا ، ولا يدعوهم إليه
الصفحه ١٢٩ :
قال أحمد : وفي
هذا دليل على الرجوع في الهبة إذا لم تقبض ، والرجوع في الصدقة لا يحل لنهي رسول
الله
الصفحه ٧٥ : ء إذا خيرات
المرأة فاختارت زوجها أنه لا يكون طلاقا حتى تختار الطلاق ، وروي ذلك عن عمر بن
الخطاب ، وزيد
الصفحه ٨٥ : أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». قال أحمد بن خالد في مسنده
: ليس يعارض حديث الزهري بابن
الصفحه ٨ :
أصاب دما حراما بلّح» (٧).
وقال الخطابي :
معنى بلح أعيا. ويقال : أعيا الفرس إذا انقطع جريه ، وبلّح
الصفحه ٢٥ : صلىاللهعليهوسلم فخطب فأثنى على الله عزوجل بما هو أهله ، ثم قال : «أما بعد : إنما هلك من كان قبلكم
إنهم كانوا إذا