الصفحه ٩٧ : : «عدّلا وأسهما». قال إسماعيل : هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت
لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا
الصفحه ١٠٦ : فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة (١) لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا». قال أبو سلمة : لأنه أعطى
الصفحه ٥٥ : : لم يخف النبي صلىاللهعليهوسلم على أبي جندل شيئا لأنه ردّه إلى أبيه وأهله ولم يرد من جاء
من النسا
الصفحه ١٣٣ : (٨) ، وعن الانتباذ في الدباء والمزفت (٩). فتلقاه أكثرهم على التحريم إلا اشتمال الصماء إذا كان
عليه ثوب فهو
الصفحه ٤٨ :
أولا : لأن الله عزوجل فوّض إليه النظر في الخمس بالاجتهاد. ودليل آخر أن الآية
نزلت في شأن خيبر
الصفحه ٦٧ :
ويؤذيني ما آذاها
، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها ،
وإني
الصفحه ٧٢ : ، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. وقد قال صلىاللهعليهوسلم : «مره فليراجعها». وقد روي عن النبيّ
الصفحه ٨٤ : » (١).
وترجم البخاري
بالنهي عن تلقي الركبان وبيعه مردود لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالما وهو خداع
في البيع
الصفحه ١١٠ : النبيّ صلىاللهعليهوسلم
إنما باع المدبر
في دين لأن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
دعا به ، فقال : «من
يشتره
الصفحه ١١٦ : الحديث. ومالك ـ رحمهالله ـ وغيره أيضا يقولون : إذا قامت بينة بهلاك العارية سقط
الضمان ، فإن كانت مما لا
الصفحه ١٦ : : اجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية. وثلث دية. ونصف دية ودية
كاملة ، للأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة
الصفحه ٩٩ : في النخيل ، والكرم خاصة على النصف لأن
في ذلك الخرص. وللشافعي قول آخر : أنها تجوز المساقاة في كل أصل
الصفحه ٢٢ : ،
وتغريب الزاني البكر ولا تغريب على النساء ولا على العبيد لأن النساء عورة والعبيد
سلعة. وتأوّل البخاري أن
الصفحه ٤٤ :
، وللراجل سهما (٢). ولا حجة له في شيء من ذلك لأن ابن عباس روى في قسمة خيبر
خلاف ذلك. وأكثر أصحاب عبد الله بن
الصفحه ٤٩ : ء فهو له.
وفي كتاب الخطّابي
أنه باع دور عبد المطلب لأنه وارث لأبي طالب ولم يرثه علي لتقدم إسلامه لموت