الصفحه ١٤ : عن سهل بن أبي حثمة : أنه أخبره
رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل ، ومحيّصة خرجا إلى خيبر من جهد
الصفحه ١١٧ : : «من بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله
قيمته ومن بنى في ربع قوم بغير إذنهم فليس له إلا النقض
الصفحه ٦٤ :
خطبة رجلين امرأة
، ونكاح المولى قرشية لأن فاطمة بنت قيس هى أخت الضحاك بن قيس : قرشية فهرية ،
وأنه
الصفحه ١٠٧ :
وقد تقدم عن جابر
أنه قال : إذا قال هي لك ما عشت فإنما ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها.
وفي رواية
الصفحه ٩ : .
وذكر أبو داود عنه
في مصنفه قال : حبس رسول الله صلىاللهعليهوسلم
ناسا من قومي في
تهمة بدم (١).
وبهز
الصفحه ١١ : : أنا أهون على قومي من ذلك. فرمي
إليه بنسعته وقال : «دونك صاحبك». فانطلق به الرجل فلما ولّيا قال رسول
الصفحه ٣١ : تخفق
أمحمد يا خير
ضنء كريمة
من قومها والفحل
فحل معرق
ما كان ضرّك
الصفحه ٣٩ : ابن خطل (١) ، وذكر ابن هشام أن نميلة قتله وهو رجل من قومه. وأن عبد
الله بن خطل قتله سعد بن حريث وأبو
الصفحه ٧٧ : رجل من قومه عن
رجل من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوسلم
قضى فيها : أنها
على ما بقي من الطلاق. وبهذا أخذ
الصفحه ٩٢ : .
وفي البخاري قال
أبو هريرة : عرض النبيّ صلىاللهعليهوسلم
على قوم اليمين
فأسرعوا فأمرهم أن يسهم بينهم
الصفحه ١٠٢ : صلىاللهعليهوسلم
من قوم يهود ،
فكان مالا معجبا فقال عمر : يا رسول الله إن مالي مال معجب ، وأنا أحبه. فقال رسول
الله
الصفحه ٨٣ : لأن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة
الصفحه ٩٠ : براحلتيهما صبح ثلاث (٢). وأدخل البخاري هذا الحديث في باب : إذا استأجر أجيرا
ليعمل بعد ثلاثة أيام ، أو بعد شهر
الصفحه ٢١ :
هذين في توراة
الله قالا : نجد فيها إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة ، فإذا
وجد
الصفحه ٨٧ :
وأبي حنيفة في
إسقاط الجائحة لأنها قد توضع عن المشتري ، ولا تسد له مسدا ويبقى عليه سائر الثمن
بعد