الصفحه ٨٥ : بالضمان» (١). والصحيح ما اتفق عليه مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة أن
حكم المصرّاة حكم على حدة لا يعارض فيه
الصفحه ١٠١ :
كتاب الوصايا
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الوصية وأنها مقصورة على الثلث
في الموطأ
الصفحه ١٠٣ : صلىاللهعليهوسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي
كان يركبها ، وسلاحه ، وأرضا جعلها في سبيل
الصفحه ١١٩ : بكر الصديق تسأله ميراثها فقال أبو بكر : ما لك في كتاب الله من شيء ، وما
علمت لك في سنة رسول الله
الصفحه ٣٠ : ، وكذلك أن الله أطلعه على ذلك ، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا
إلى الروضة فإذا نحن في الظعينة فقلنا
الصفحه ٣٣ :
أبي بن خلف طعنه
بالحربة فخدشه في عنقه فاحتقن الدم فقال : قتلني والله محمد ، فقال له كفار قريش
الصفحه ٤٢ :
قال : فأمر أصحابه
فأتوا المكان الذي فيه الانية فاستثاروها. قال : ثم ضربت أعناقهم (١).
وفي كتاب
الصفحه ٥٠ :
خبأت لك هذا» (١). وذكر النسائي في كتاب الأسماء والكنى أن مخرمة قال للنبيّ
صلىاللهعليهوسلم : أين
الصفحه ٥٨ : وانفتالها
وفي هذا الشعر
يقول :
وإنّ كلام المرء
في غير كنهه
لكالنبل تهوي
ليس
الصفحه ٨٨ : : الغائلة الزنا والسرقة والإباق. ومن غير
البخاري ذكره الأصيلي في كتاب الفوائد مما روى عن شيوخه : أن العدا
الصفحه ١١ : حبسهم ، وألقوا في الحرّة
يستسقون فما سقوا حتى ماتوا (٢).
وفي حديث آخر :
سمل أعينهم. قال أبو قلابة
الصفحه ٤٧ : تخمس الأسلاب
وذكر الأنفال في
الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله
الصفحه ١٠٤ : الله صلىاللهعليهوسلم
: «فارتجعه» (١).
وفي كتاب مسلم : «اتقوا
الله ، واعدلوا في أولادكم» (٢). وكانت
الصفحه ١٣٠ : صلىاللهعليهوسلم
بقطع أعناب ثقيف ،
فوقع الناس فيها يقطعون ، وتقدم أبو سفيان والمغيرة بن شعبة إلى الطائف فنادى : يا
الصفحه ١٣١ :
يدخلها في وضوئه
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (١).
وقال عليهالسلام : «من توضأ فليستنثر ومن