الصفحه ٧٩ : ، وحجة أبي حنيفة : الحديث الأول ، وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة ،
فقال مالك والشافعي : لا يجزئ إلا
الصفحه ٩٧ :
وفي كتاب النسائي
أن رجلا قال : يا رسول الله أرضي ليس فيها شريك ولا قسم إلا الجوار فقال : «الجار
الصفحه ١٢١ : ادعاهم في الإسلام (١).
وفي مصنف عبد
الرزاق قال عمرو بن شعيب : زاد في مصنف أبي داود عن أبيه عن جده أن
الصفحه ١٢٣ :
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في ميراث ذوي الأرحام
في مصنف عبد
الرزاق عن معمر عن زيد بن
الصفحه ١٢٦ : صلىاللهعليهوسلم»
في الكلاب
في أحكام ابن زياد
القاضي ، وكتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهّمنا ـ وفق الله
الصفحه ١٣٢ : : بغسل الجمعة ولم يتلق ذلك الصحابة على الفرض.
ونهيه عن الخليطين
(٢) ، ونهيه عن القران في التمر
الصفحه ١٣٣ :
ومما اختلفوا فيه
: نهيه عن الشغار (١) ، ونهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع (٢) ، وعن الوصال
الصفحه ٣١ : قبل قتله لمننت عليه» (١). قال معمر : وفيه نزلت (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
الصفحه ٣٨ : الله صلىاللهعليهوسلم
يعتق منه ويهب
ويخدم (١). وكذلك قال مالك في المستخرجة : خمّس رسول الله
الصفحه ٤١ :
أصحابكم. وقد أعطيتموني عهدا أنكم إن كتمتم شيئا أحلّت لنا دماؤكم. ما فعلت آنيتكم؟»
قالوا : استهلكناها في
الصفحه ٧٤ : فقال
رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ألم أر برمة فيها لحم؟» فقالوا : بلى يا رسول الله ولكنه
لحم تصدق به
الصفحه ٨٧ :
وأبي حنيفة في
إسقاط الجائحة لأنها قد توضع عن المشتري ، ولا تسد له مسدا ويبقى عليه سائر الثمن
بعد
الصفحه ٦ :
فاضلا ، عنده بله
تامّ بأمر دنياه وغفلة. ويؤثر عنه في ذلك طرائف. وكان شديدا على أهل البدع ،
مجانبا
الصفحه ١٩ :
«أحصنت؟» قال :
نعم ، فأمر به فرجم في المصلّى ، فلما أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات فقال
الصفحه ٦٠ : النبيّ صلىاللهعليهوسلم
إلى أهل هجر وإلى
المنذر بن ساوى يدعوهم إلى الإسلام وقال في الكتاب : «ومن أبى