وفي المدونة وغيرها : كان الطعام الذي أعطاه النبيّ صلىاللهعليهوسلم شعيرا (١). قال مالك : إطعام الظهار مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبيّ صلىاللهعليهوسلم. وقال الشافعي : مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. وقال أبو حنيفة : نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير ، وحجة الشافعي : الحديث الآخر ، وحجة أبي حنيفة : الحديث الأول ، وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة ، فقال مالك والشافعي : لا يجزئ إلا مؤمنة ، وقال أبو حنيفة : يجزئ اليهودي والنصراني.
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في اللعان وإلحاق الولد بأمه
في الموطأ والبخاري والنسائي عن الزهري : أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم : أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فسأل عن ذلك رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فكره عليهالسلام مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ما ذا قال لك رسول الله صلىاللهعليهوسلم في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلىاللهعليهوسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبيّ صلىاللهعليهوسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك». وفي البخاري : «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها». قال سهل : فتلاعنا ، زاد في البخاري : في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبيّ صلىاللهعليهوسلم. قال مالك : قال ابن شهاب : فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين (٢). قال ابن شهاب : وفي البخاري وكان ابنها يدعى بها ، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها (٣). وقال سهل عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة (٤) فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها». فجاءت به على المكروه (٥). وفي كتاب الخطابي : «وإن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه».
__________________
(١) رواه البيهقي في السنن (٧ / ٣٩٢ و ٣٩٣). وقال : وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي صلىاللهعليهوسلم بخمسة عشر صاعا. من شعير ـ وقال أبو زيد المدني : أن امرأة جاءت بشطر أوسق من شعير فأعطاه النبي صلىاللهعليهوسلم ـ وقال البيهقي فهذه روايات مختلفة وأكثرها مرسلة.
(٢) رواه البخاري مختصرا (٤٢٣ و ٤٧٤٥ و ٥٢٥٩) ، ومسلم (١٤٩٢) في أول اللعان ـ وأبو داود (٢٢٤٥) في الطلاق من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(٣) رواه البخاري (٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضياللهعنه.
(٤) الوحرة ـ بفتحات دويبة صغيرة تلزق بالأرض.
(٥) رواه البخاري (٤٧٤٥ و ٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد رضياللهعنه.