وفي هذا الوجه
اختلاف بين أصحاب مالك. وفي الواضحة : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
حكم بين علي بن
أبي طالب وزوجته فاطمة رضياللهعنهما حين اشتكيا إليه الخدمة ، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة
: خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة.
قال ابن حبيب :
والخدمة الباطنة : العجن ، والطبخ ، والفرش ، وكنس البيت ، واستقاء الماء ، إذا
كان الماء معها وعمل البيت كله.
وذكر البخاري
ومسلم والنسائي : أن فاطمة أتت النبيّ صلىاللهعليهوسلم
تشكو إليه ما تلقى
في يدها من الرحا وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه ، فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء
أخبرته عائشة ، قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم ، فقال : «مكانكما» ،
فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد رجليه على بطني فقال : «ألا أدلكما على ما هو خير
لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما وآويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين ،
وحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم». فما تركتها
بعد. قيل : ولا ليلة صفين! قال : ولا ليلة صفين .
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الصداق وأقل ما يكون وذكر صداق بناته وزوجاته عليهالسلام
في كتاب النسائي
ومصنف عبد الرزاق وأبي داود : أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليهوسلم درعه الحطمية ، قال عكرمة في الواضحة : فبيعت بخمسمائة درهم. وفي غير
الواضحة : فجعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم
بعضها في طيب.
وفي مصنف عبد
الرزاق أيضا : أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليهوسلم اثنتي عشرة أوقية ، وذكر النسائي عن علي بن أبي طالب أنه قال : جهز رسول
الله صلىاللهعليهوسلم فاطمة في خميل وتربة ووسادة أدم حشوها إذخر . وذكر ابن أبي زيد أن ذلك النكاح كان في السنة الأولى من
الهجرة ، ويقال في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرين شهرا ، ولم يختلف أن بناء
__________________