كتاب النكاح
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها
في الموطأ
والبخاري ومسلم والنسائي ومصنف عبد الرزاق عن خنساء ابنة جذام الأنصارية : أن أباها
زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلىاللهعليهوسلم
فرد نكاحه .
ووقع في مصنف عبد
الرزاق أنها تزوجت بعده أبا لبابة الأنصاري. وكنية جذام : أبو وريعة .
ووقع أيضا فيه عن
مهاجر بن عكرمة : أن بكرا أنكحها أبوها ـ وهي كارهة ـ فجاءت النبيّ صلىاللهعليهوسلم فرد إليها أمرها . وحدثنا ابن جريج عن أيوب عن عكرمة ، وعن يحيى بن أبي كثير
: أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبوهما ـ وهما كارهتان ـ فجاءتا إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فرد نكاحهما .
وعن عبد الله بن
بريدة أنه قال : جاءت امرأة بكر إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم
فقالت : يا رسول
الله إن أبي زوجني ابن أخ له يرفع خسيسته بي ، ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر؟
فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوسلم
: «نعم». فقالت له
: ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ، ولكن أحببت أن تعلم النساء أن لهن في أنفسهن
أمرا أم لا .
وفيه أيضا وفي
الواضحة : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
إذا أراد أن يزوج
امرأة من بناته جاء إلى الخدر فقال : «إن فلانا يخطب فلانة». فإن حركت الخدر لم
يزوجها. وقال في الواضحة : فإن
__________________