الصفحه ٥٩ :
الإسلام. وأمره
تعالى بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا ، أو يؤدوا الجزية. فقال تعالى (قاتِلُوا الَّذِينَ
الصفحه ٦٠ :
قال سحنون : ما
أعرف هذا وقد قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم
: «سنوا بهم سنة
أهل الكتاب» (١). وكتب
الصفحه ٥٨ :
فكوني على النخل
السحيق بهضبة
ململمة غبرا
يبّس تلالها
وفي كتاب ابن
سحنون والواضحة
الصفحه ٩٩ : ، والفرسك ، والجوز ، واللوز ، والورد ، وشبه ذلك. وعلى ما اتفقا من
الجزء. قال الشافعي : لا تجوز المساقاة إلا
الصفحه ٥١ : صاحب مصر.
قال أبو عبيد في
كتاب الأموال إن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدى رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٣٥ : تأخذه في الله لومة لائم.
وفي كتاب النسائي
: وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات
الصفحه ١٤٢ : ................................... ٥٦
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم» في الجزية بأمر الله عزوجل ومقدارها وممن تقبل وممن لا يقبل
منه
الصفحه ٤٣ :
وفي كتاب ابن عقبة
: أن اليهود أخذوا الأمان أن لا يكون لهم شيء إلا ما على ظهورهم من الثياب ، وإنهم
الصفحه ١٣ : ؟» فأشارت برأسها : أن لا ، ثم قال الثانية
فأشارت برأسها : أن لا ، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم
الصفحه ٤٧ : الثالثة مثله قال : فقمت ، فرآني رسول
الله صلىاللهعليهوسلم فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم
: «ما لك يا
الصفحه ١٠٦ : . كما قضى طارق
بشهادة جابر والثالث من فرق بين المعقبة وحياة المعمر خاصة فقال في المعقبة : لا
ترجع أبدا
الصفحه ٣٠ : والزبير والمقداد. قال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ
فإنّ بها ظعينة ، ومعها كتاب فخذوه منها». وفي كتاب
الصفحه ١٣٧ :
[مصادر الكتاب وأسانيده]
قال الفقيه أبو
عبد الله محمد بن فرج ـ أكرمه الله ـ : الذي حملني على جمع
الصفحه ١١١ : : فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب
الله! كلّ شرط ليس في كتاب الله ـ وفي حديث آخر في الموطأ : ما
الصفحه ١٦ : فتركه
وفي كتاب النسائي
ومسند ابن أبي شيبة قال البراء : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال : أرسلني