الصفحه ٧٣ : .
ووقع في كتاب ابن
المنذر : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
أمرها أن تعتد
بحيضة واحدة. وقال به عثمان بن عفان
الصفحه ٧٥ : ريح مغافير. قال الزجاج : وهو صمغ متغير الرائحة ، وقيل : إنه بقلة. وفي
غير الكتابين وكان رسول الله
الصفحه ٧٩ : فلا أراها إلا قد صدق عليها». فجاءت به على المكروه (٥). وفي كتاب الخطابي : «وإن جاءت به أسحم أحتم فهو
الصفحه ٨٤ : ابتاعها فهو بالخيار
ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعا من تمر لا سمراء» (٦).
وفي كتاب النسائي
الصفحه ٨٧ : »
فيمن يخدع في البيوع والعهدة والرهن في الطعام
إلى أجل وكتاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم
شراه من
الصفحه ٨٨ : : الغائلة الزنا والسرقة والإباق. ومن غير
البخاري ذكره الأصيلي في كتاب الفوائد مما روى عن شيوخه : أن العدا
الصفحه ٩٠ : فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب : ثم أقرأني كتابا عنده : بسم
الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد
الصفحه ٩٣ : أولا (٤).
وفي كتاب مسلم عن
البراء بن عازب قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوسلم
بيهودي محمم مجلود
الصفحه ٩٤ : آخر : من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له ، وليس لعرق
ظالم حق» (٢).
وفي كتاب أبي عبيد
: قال صاحب
الصفحه ١٠٠ :
فاقضه» (١).
وفي حديث آخر :
أشار بيده كأنه يقول النصف (٢).
وفي كتاب ابن
شعبان : أن النبيّ
الصفحه ١٠١ :
كتاب الوصايا
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الوصية وأنها مقصورة على الثلث
في الموطأ
الصفحه ١٠٣ : ، وخذها بميراثك» (٦).
وفي كتاب أقضية
رسول الله صلىاللهعليهوسلم : من مصنف ابن أبي شيبة ، عن جابر قال
الصفحه ١٠٤ : الله صلىاللهعليهوسلم
: «فارتجعه» (١).
وفي كتاب مسلم : «اتقوا
الله ، واعدلوا في أولادكم» (٢). وكانت
الصفحه ١٠٨ : العتق والوصية بالقرعة وحكم
ذات الزوج والتدبير وأمهات الأولاد والكتابة
في مصنف عبد
الرزاق عن علي بن
الصفحه ١٠٩ : سيرين عن أبي هريرة في كتاب مسلم عن عمران بن
حصين.
في هذا الحديث من
الفقه : إنفاذ الوصية بالثلث ، وفيه