وفيما روى الأصيلي
عن شيوخه ببغداد ووجدته بخطه أن رجلا كان يسرق الصبيان فأتي به النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقطع يده .
عبد الرزاق عن
الثوري عن رجل عن الحسن قال : أتي النبيّ صلىاللهعليهوسلم
بسارق سرق طعاما
فلم يقطعه ، فقال سفيان : والذي يفسد من نهاره الثريد واللحم وشبهه ،
ليس فيه قطع ولكن يعزّر.
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو حربي ، وفي الساحر كيف يقتل
في الحديث الثابت
أن يهودية سمّت النبيّ صلىاللهعليهوسلم
في شاة. واسم
اليهودية : زينب بنت الحارث بن سلام ، وأكثرت من السم في الذراع ، فلما وضعتها بين
يدي رسول الله صلىاللهعليهوسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ، ومعه بشر بن البراء
بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ النبيّ صلىاللهعليهوسلم
، فأما بشر
فأساغها ، وأما النبيّ صلىاللهعليهوسلم
فلفظها ، ثم قال :
«إن هذا العظم ليخبرني : أنه مسموم» ، ثم دعا باليهودية فاعترفت فقال : «ما حملك
على ذلك؟» قالت : قلت إن كان ملكا استرحنا منه ، وإن كان نبيا لم يضره. فتجاوز
عنها رسول الله صلىاللهعليهوسلم ومات بشر من أكلته التي أكل ، فاتفق البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي وابن هاشم على أن
النبيّ صلىاللهعليهوسلم عفا عنها.
وذكر أبو داود في
مصنفه ، وذكره أيضا صاحب كتاب شرف المصطفى : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أمر بقتلها بسبب من مات من المسلمين من أكل الشاة .
وفي حديث آخر في
كتاب الشرف : أنه صلبها.
وفي مصنف عبد
الرزاق : أتي صلىاللهعليهوسلم بساحر فقال : «احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه» .
وقد روي عن النبيّ
صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «حد السارق ضربه بالسيف» . ذكره ابن سلام في
__________________