الصفحه ١١١ : تحت زوج في كتاب الطلاق وإنما اشترتها عائشة بعد أن عجزت
عن كتابتها. قاله مطرف وغيره.
وفي كتاب ابن
الصفحه ١١٦ : صلىاللهعليهوسلم من صفوان عاريتين : إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمان (٢).
وفي السير وغيرها
، وذكره ابن شعبان : أن
الصفحه ١١٧ : أعطاه من
ألزمه في نفسه وما لزم به لأهل الكفر لا يستدل به في أحكام الدين.
وروى قاسم بن أصبغ
عن ابن وضاح
الصفحه ١٢٣ : حديث آخر معمر
عن ابن طاوس قال : سمعت بالمدينة أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
قال : «الله
ورسوله مولى من
الصفحه ١٣٠ : أبي مرة ، فلما أتين عليهما قال لهما
ابن الأسود بن مسعود : يا أبا سفيان ويا أبا مغيرة ألا أدلكما على
الصفحه ٦ : لمن يخوض في غير الحديث.
وروى اليسع بن حزم
عن أبيه قال : كنّا مع ابن الطّلّاع في بستانه ، فإذا
الصفحه ١٠ : بمكة ، وسجن أيضا في سجن دارم : محمد ابن الحنفية إذ امتنع من بيعته.
ووقع في كتاب
الخطّابي عن علي بن
الصفحه ١٣ : الموطأ
والبخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة :
أن امرأتين من هذيل
الصفحه ١٥ : والمدعى عليهم
عداوة كما كانت بين اليهود والمسلمين وجبت القسامة وإلا فلا. وقال ابن لبابة : قول
النبيّ
الصفحه ١٩ :
النبي صلىاللهعليهوسلم خيرا وصلّى عليه. ولم يقل يونس ولا ابن جريج عن الزهري :
وصلى عليه (١).
وفي
الصفحه ٢٠ : حتى تقع الحجارة عليه (١).
وذكر البخاري
ومسلم نحوه (٢) وفي كتاب النسائي عن ابن عباس أنه قال : الرجم
الصفحه ٢٨ : من الأنصار. قال في السير :
ثمانية في رجب ، وقال في الأحكام : في جمادى الآخرة لأنه ذكر أن قتل ابن
الصفحه ٤٧ :
وهما ابنا خمس
عشرة سنة. وقال ابن حبيب : لم يكن صلىاللهعليهوسلم
يسهم للنساء
والصبيان والعبيد
الصفحه ٥٠ : ابن
سحنون : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
قبل الهدية من أبي
سفيان ، ومن أهل الذمّة ومن دحية ، ومن
الصفحه ٦٠ : أخذ الجزية فقط) ذكره الشوكاني في
نيل الأوطار.
وهو حديث حسن
(٢) ذكره ابن القيم
في زاد المعاد (٣ / ٦٩٢