الصفحه ٧٥ : النبيّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ مثل ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقا (١).
وقال ربيعة وابن
شهاب : وكانت فاطمة
الصفحه ٨٠ : عن
ابن عمر : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
قال لهما : «حسابكما
على الله أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب
الصفحه ٨٢ :
إلا أن يشترطه المبتاع» (٣).
وفي الدلائل
للأصيلي عن ابن عمر : أن رجلا اشترى نخلا قد أبّرها (٤) صاحبها
الصفحه ٨٥ : » (٢).
وفي الموطأ لمالك
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله
الصفحه ٨٩ : امرأة
تبكي قال لها : «ما يبكيك؟» فتقول : بيع ابني ، بيعت ابنتي. فيأمرهم فيرد إليها (٥).
وعن جعفر بن
الصفحه ١١٠ : آخر لمسلم : لم يكن له مال غيره.
وفي كتاب ابن
شعبان عن جابر قال : أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر
الصفحه ١٢٠ : وابنة حمزة ، فأعطى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف (٢).
قال الشعبي. لا
أدري
الصفحه ١٣٣ : (٢٠٧٤) ، وابن ماجه (١٨٨٣) من حديث ابن عمر رضياللهعنهما.
(٢) رواه مسلم (١٩٣٤)
، والبغوي (٢٧٩٥) ، وابن
الصفحه ٨ :
قتل امرئ مسلم» (١). رواه ابن الأحمر في مسنده.
وفي مسند بقي
والبزار أن رسول الله
الصفحه ١٧ : »
في مسند ابن أبي
شيبة عن أبي سعيد قال : وجد قتيل بين قريتين فأمر النبيّ صلىاللهعليهوسلم فذرع ما
الصفحه ٣٤ : ابن عباس : خيّر رسول الله صلىاللهعليهوسلم
في الأسرى بين
الفداء والمن والقتل والاستعباد يفعل ما يشا
الصفحه ٣٦ : بذلك نساءهم وذراريهم ، ومن ضعف من رجالهم من شيخ وذي زمانة. قاله
الأوزاعي ، وابن الماجشون ، وأصبغ ، وابن
الصفحه ٤٥ :
يعتقبون بعيرا ،
وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن يعتقبون بعيرا (١). وقال ابن هشام : ثلاثمائة وأربعة عشر : ثلاثة
الصفحه ٥٢ : من الإبل : الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن
وغيرهم. وذكر ابن هشام وغيره : أبا سفيان ، وابنه معاوية
الصفحه ٥٤ : يخمّس (١). قلت : العنوة والقتال واحد. قال : إنما أردت الصلح ،
وسمعت ابن شهاب يقول : افتتحت خيبر عنوة