الصفحه ٧٦ : : وقاله قتادة.
وروي عن ابن عباس
أنه قال : الحرام يمين (٣). وقاله الحسن وإبراهيم وقال مسروق :
حلف رسول
الصفحه ٩٣ : ابن عباس أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم «قضى بشاهد ويمين». وقال أبو عمرو : وذلك في الأموال ، وأبو
حنيفة
الصفحه ١٠٢ : صلىاللهعليهوسلم : «حبّس أصله ، وسبّل ثمرته». ففعل عمر (٤).
مطرف عن العمري عن
نافع عن ابن عمر قال : ثمغ أول صدقة
الصفحه ١٠٣ : ء والقربى
والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف ، ويطعم ضيفا
الصفحه ١٠٤ : يشهده على عبد وهبه له ، فقال : يا رسول الله إني نحلت ابني
غلاما كان لي. فقال رسول الله
الصفحه ١٠٧ :
عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه
إليك. قالت : فلما كان عام
الصفحه ١١٩ :
وفي الموطأ عن ابن
شهاب عن عثمان بن أبي إسحاق بن حرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى
أبي
الصفحه ١٢٩ : الله فإن
أخذتموهما فاقتلوهما». وأحد الرجلين : هبار بن الأسود ، والآخر : نافع ابن عبد عمر
(٢).
وفيما
الصفحه ٩ : في أحكام ابن
زياد عن الفقيه أبي صالح أيوب بن سليمان : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سجن رجلا أعتق
الصفحه ٢١ : البكر وعلى المريض وصفة السوط
في الموطأ مالك عن
ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
الصفحه ٢٤ : الإمام.
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم في السارق يسرق مرارا»
في موطأ مالك ، عن
نافع ، عن ابن عمر
الصفحه ٢٦ : رسول الله صلىاللهعليهوسلم ومات بشر من أكلته التي أكل (٣) ، فاتفق البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي وابن
الصفحه ٣٧ : يتجهزون ، وأرسل إليهم
عبد الله ابن أبي : لا تخرجوا من دياركم فإنّ معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون
الصفحه ٧٢ : ذكره
البخاري ومسلم في الحديث أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
ألزم ابن عمر
الطلقة الواحدة التي طلق فى الحيض
الصفحه ٧٣ : ؟»
قالت : لا أنا ولا ثابت ابن قيس لزوجها ، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول
الله صلىاللهعليهوسلم