الصفحه ٤٠ :
قال ابن إسحاق :
وإنما أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم
بقتل عبد الله بن
أبي سرح لأنه كان أسلم وكان
الصفحه ١٣٨ : بمسند ابن
أبي شيبة الفقيه أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي ، عن أحمد بن محمد المقرئ
الطلمنكي ، عن ابن
الصفحه ٩٨ :
الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت : وهذا قول مالك. قال : هذا رأيي. وقال ابن
حبيب وابن غانم عن مالك : إن
الصفحه ١٢٢ :
وقال ابن عباس :
ويقام على المكاتب حد المملوك ، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل
على
الصفحه ٢٩ : ]. يعني أكبر من قتل ابن الحضرمي ، والفتنة كفر بالله وعبادة الأوثان أكبر من
هذا كله ففرج الله عن المسلمين
الصفحه ٣٣ : فقال : أشهد
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله (٣).
قال أصبغ في كتاب
ابن الموّاز : وينبغي للإمام إذا
الصفحه ٦٨ : مسند ابن
أبي شيبة : «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها ، ولا تأخذوا مما
آتيتموهن شيئا
الصفحه ٤١ : ابن قتيبة :
لا يقتل قرشي صبرا بضم اللام ، ومن رواه جزما أوجب ظاهر الكلام للقرشي أن لا يقتل
إن ارتد ولا
الصفحه ٤٢ : ابن عقبة
: أخذوا الأمان على أن لا يكون لهم شيء إلا ما على ظهورهم من الثياب ، وإنهم إن
كتموا شيئا فقد
الصفحه ٤٣ :
وفي كتاب ابن عقبة
: أن اليهود أخذوا الأمان أن لا يكون لهم شيء إلا ما على ظهورهم من الثياب ، وإنهم
الصفحه ٤٤ : أنه قسم يوم خيبر لمائتي فرس ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى
الراجل سهما (١). واحتج أيضا برواية ابن
الصفحه ٥٣ :
واسمه الحرقوص بن
زهير قاله ابن سعد صاحب الواقدي. وذكر المبرد في الكامل عن إبراهيم بن
محمد التيمي
الصفحه ٥٧ : على ما تقدم ذكره. وقال للأنصار : «لا
تدعوا من فداء العباس درهما» لأنه كان غنيا ، وذلك أنه ذكر ابن
الصفحه ٦٢ : صلىاللهعليهوسلم
زوج عثمان بن عفان
ابنتيه ولم يستشرهما هكذا في رواية ابن وضّاح. وقال الحسن البصري : له أن يزوج
الصفحه ٧٧ : الطلاق
في مصنف عبد
الرزاق ، ومالك ، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن ،
وعبيد