وقال ابن عباس :
ويقام على المكاتب حد المملوك ، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل
على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم
، فأمر النبيّ صلىاللهعليهوسلم أن يؤدي ما أدى دية الحر ، وما رق منه دية المملوك .
وكذلك وقع في مصنف
أبي داود من كتاب ابن نصر سفيان بن عيينة عن عمر بن عوسجة عن ابن عباس : أن رجلا
مات على عهد النبيّ صلىاللهعليهوسلم
فلم يجد له النبيّ
صلىاللهعليهوسلم إلا عبدا أعتقه ، فدفع النبيّ صلىاللهعليهوسلم
ميراثه إليه .
حدثنا عبد الرزاق
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «ابتغوا» ، فلم يجدوا أحدا يرثه ، فدفع النبيّ صلىاللهعليهوسلم ميراثه إلى رجل أعتقه الميت ، وقضى بذلك عمر بن الخطاب .
وعن سليمان بن
يسار قال : أتي رسول الله صلىاللهعليهوسلم
بميراث رجل من
الحبشة لم يترك ورثا ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم
: «انظروا من كان
هاهنا من مسلمة الحبشة فادفعوا ميراثه إليه» .
وفي مصنف عبد
الرزاق عن عمرو بن شعيب قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم
أن من كان حليفا
في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل والنصر يعقل عنه من حالفه وميراثه
لعصبته من كانوا وقال : «لا حلف في الإسلام ، وتمسكوا بحلف الجاهلية ، فإن الله لم
يزده في الإسلام إلا شدة» .
وفي مصنف عبد
الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي حسين يقول : خاصم رجل أباه إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : إن أبي يأكل من مالي ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «أنت ومالك لأبيك» ، ثم أمر له به ، وقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «انطلق به فإن أبى عليك فأطلعني على ذلك أعنك عليه» .
حدثنا عبد الرزاق
عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أن رجلا قال : يا رسول الله إن أبي يسألني
مالي. قال : «فأعطه إياه». قال : إنه يريد أن أخرج له منه ، قال : «فاخرج له منه». قال ـ وقال النبيّ
صلىاللهعليهوسلم لرجل وهو يوصيه : «لا تعصى والديك وإن سألاك أن تخرج لهما
من دنياك فانخلع لهما منها» .
__________________