وعن عروة بن
الزبير وسليمان بن يسار أنهما قالا : أيما رجل مر إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وإنه
زنى بأمه ، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه.
واحتج سليمان بأن
عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام .
وفي مصنف عبد
الرزاق قال عمرو بن شعيب : زاد في مصنف أبي داود عن أبيه عن جده أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى : أن من كان مستلحقا ادعي بعد أبيه ، ادعاه ورثته فقضى
أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له من ميراث أبيه
الذي يدّعى له شيء ، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه ، وأنه إن كان من ميراث
ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه ، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي
يدّعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمة كانت حرة أو أمة والولد للفراش وللعاهر
الأثلب يعني : الحجر .
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
بإثبات علم الفاقة وتجويز حكم علي رضياللهعنه في ذلك
في البخاري ومسلم
عن عائشة قالت : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
دخل عليّ ذات يوم
تبرق أسارير وجهه ، فقال : «ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة ، وأسامة
بن زيد ، وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما ، وبدت أقدامهما؟ فقال : إن هذه الأقدام
بعضها من بعض». من اختلاف العلماء للمروزي الذين يقولون بالقافة والحكم
بهم مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، واستدل الشافعي بما معناه : أن
النبيّ صلىاللهعليهوسلم أثبته ولم ينكر ، ولو كان خطأ لأنكره لأن في ذلك قذف
المحصنات ونفي الأنساب.
وفي الدلائل
للأصيلي عن زيد بن أرقم : أن علي بن أبي طالب حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط
اشتركوا في ولد ، فأقرع بينهم وضمن الذي أصابته القرعة بثلثي القيامة لصاحبيه ،
وجعل الولد له. قال علي : فقدمت على رسول الله صلىاللهعليهوسلم
فأخبرته بقضائي
فضحك حتى بدت نواجذه .
وفي مصنف أبي داود
ونحوه من كتاب محمد بن نصر المروزي : روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس
قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم
في دية مكاتب يقتل
بدية الحر بقدر ما أعتق منه» .
__________________