الصفحه ٩٣ : يعلم من العلانية ، وقالت طائفة : لا يلزمه إلا اليمين بالله فقط
، وحجتهم قول الله عزوجل في يمين
الصفحه ٩٥ : ) [النّساء : الآية
٦٥] (١). قال ابن شهاب : فقدر الأنصار والناس قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «أسق يا زبير
الصفحه ٩٦ : الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة. وهذا قول أهل
المدينة أنهم لا يقضون إلا للشريك المخالط ، وأما
الصفحه ٩٧ : » (٣) ، والتعضية : التفرقة. ومنه قوله عزوجل : (الَّذِينَ جَعَلُوا
الْقُرْآنَ عِضِينَ) [الحجر : الآية ٩١].
يعني
الصفحه ٩٨ :
الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت : وهذا قول مالك. قال : هذا رأيي. وقال ابن
حبيب وابن غانم عن مالك : إن
الصفحه ١٠٢ : صلىاللهعليهوسلم
وهو قول الأنصار (١). وقال المهاجرون : حبس عمر بن الخطاب أول حبس كان في الإسلام
، وذلك أن النبيّ
الصفحه ١٠٥ : الله أنه قال :
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه
الصفحه ١٠٩ : صلىاللهعليهوسلم
قوّمهم. وقال
سليمان بن موسى : لم يبلغني أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
قوّمهم فإن صح قول
سليمان
الصفحه ١١٤ : من الفقه : إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصدّ من أجله وهبة المشاع ،
بخلاف قول أبي حنيفة ، وابن أبي
الصفحه ١٢٠ : مولودا على فراش يدعيه صاحبه فلا يرثه ، إذا ادّعاه الزاني ألحق به ، وتأول
قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٢٤ : (ج / ١ / ١١١) باب قوله تعالى : (إِنْ
أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
الصفحه ١٢٥ : متملكة.
__________________
(١) ذكره الزجاج في
معاني القرآن قوله تعالى (وَلا
تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ
الصفحه ١٢٧ : بئر الزرع هو في الحديث ، أو من قول سعيد ، وذكر ابن وهب الحديث عن يونس
عن ابن شهاب عن ابن المسيب
الصفحه ١٣٠ : : أوامر النبيّ صلىاللهعليهوسلم فرض ، ونواهيه حرام. جعلوا قوله كالقرآن ، وقال آخرون :
أوامره على ما
الصفحه ١٣٣ : أخف ، وأختلف فيه قول مالك : فإن لم يكن عليه ثوب آخر فهو حرام لأن
فيه انكشاف العورة ، ويبينه نهيه