الصفحه ٢٧ : صلىاللهعليهوسلم في مخلاة.
وفي قول أبي بكر
الصديق لأبي برزة الأسلمي : إذا أراد قتل رجل آذى أبا بكر بلسانه فقال له
الصفحه ٢٩ : ، وهو قول مالك وكثير من السلف ، وروي عن الحسن أنه لم يجز الشهادة على
وصية كتاب مطبوع وقال : لعل فيه جورا
الصفحه ٣٠ :
سَمَّاعُونَ لَهُمْ) [التّوبة : الآية
٤٧] فهذا الجاسوس ، وقول سحنون أصح لحديث حاطب الذي أراد عمر أن يقتله
الصفحه ٣٣ : قول الله عزوجل : (فَإِمَّا مَنًّا
بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) [محمّد : الآية ٤].
هي في أهل الأوثان من كفار
الصفحه ٣٦ : (سَبَّحَ
لِلَّهِ)
إلى قوله (لِأَوَّلِ
الْحَشْرِ)
[الحشر : ١ ، ٢].
(٢) رواه أحمد في
المسند (٦ / ١٤١ و ١٤٢
الصفحه ٣٧ : إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) [البقرة : الآية
٨٥]. وقوله عزوجل : (وَلِيُخْزِيَ
الْفاسِقِينَ
الصفحه ٤١ : الصلاة (٧). وهذا خلاف قول ابن عباس.
قال أبو عبيد :
قال ميمون بن مهران : حاصر رسول الله
الصفحه ٦٢ :
بقول ابن مسعود فقال : لا تصدق الأعراب على قول رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ووقع في الكتابين : فما فرح
الصفحه ٦٩ : : الآية
٥١].
وروي عن علي بن
أبي طالب وابن عباس والضحاك أن هذه الآية نسخت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى
الصفحه ٧٤ : أقول بقول ابن القاسم حتى وجدت
الأثر عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
فأخذت به ، وهو
قول أشعب وروايته عن
الصفحه ٧٥ : حبيب : قد كان دخل بها ـ واسمها فاطمة
ـ فكانت تلقط بعد ذلك البعر وتقول : أنا الشقية. هذا قول أكثر العلما
الصفحه ٧٦ : الله لكم تحلة أيمانكم يعني ما في سورة
المائدة قوله تعالى : (فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ
الصفحه ٨٢ : .
وقال أبو يوسف
ومحمد بن الحسن مثل قول مالك : أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس
، والدليل
الصفحه ٨٤ : ردها دون لبنها ولا بيع
لبنها ، ويرجع بقيمة العيب ، وخالف في ذلك قول رسول الله صلىاللهعليهوسلم وحكمه
الصفحه ٩٠ : أواق. وقال أبو نضرة عن جابر : بعشرين دينارا. وقال البخاري :
وقول الشعبي أوقية أكثر واشتراط الركوب أكثر