قال مالك : وقد
بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وهذا الحديث مسند في غير الموطأ عن الحسن
وابن سيرين عن عمران بن حصين ، وقال فيه : فغضب رسول الله صلىاللهعليهوسلم من ذلك وقال : «لقد هممت ألّا أصلي عليه».
وفي مصنف عبد
الرزاق فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم
: «لو أدركته ما
دفن مع المسلمين» ، فأقرع بينهم فأعتق اثنين ، واسترقّ أربعة .
وفي حديث آخر :
أنّ امرأة من الأنصار أعتقت ستة أعبد ، فدعا رسول الله صلىاللهعليهوسلم بستة أقداح ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين .
وفي غير المصنف أن
النبيّ صلىاللهعليهوسلم جزأهم ثلاثة أجزاء اعتق اثنين ، وأرقّ أربعة .
قال إسماعيل :
وهذا يدل أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
قوّمهم. وقال
سليمان بن موسى : لم يبلغني أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم
قوّمهم فإن صح قول
سليمان فمعناه أن قيمتهم كانت سواء وإلا فلا بد من التقويم لئلا يزاد على الثلث.
ويسند أيضا الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب مسلم عن عمران بن
حصين.
في هذا الحديث من
الفقه : إنفاذ الوصية بالثلث ، وفيه العتق بالقرعة ، وفيه أن من عال على الثلث صرف
إلى الثلث. وفيه أن بتل العتق في المرض كالوصية ، وفيه أن الحاكم يقوّم بنفسه ما
كان بحضرته ولا يوليه غيره.
وفيه : أن يحكم
بين الرجل وعبده فيما يدعو إليه العبد من حقوقه على سيده.
وفيه إجازة الوصية
بالثلث لغير القرابة ، بخلاف ما روي عن طاوس وغيره : أن من أوصى لغير قرابته ولم
يوص لهم لم تبطل وصيته. وقالت طائفة : من أوصى لغير قرابته أعطي ثلث الوصية
لقرابته.
في مصنف عبد
الرزاق عن عكرمة : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم
أن لا وصية لوارث
، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا بأذن زوجها» .
__________________