وقد تقدم عن جابر
أنه قال : إذا قال هي لك ما عشت فإنما ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها.
وفي رواية مسدد عن
يحيى عن سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جابر : أن رجلا من
الأنصار أعطى أمه حديقة له حياتها فماتت ، وذكر الحديث كما ذكره مسلم وهذا يقوي
مذهب مالك .
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في المشبهات
في الموطأ
والبخاري ومسلم عن عائشة زوج النبيّ صلىاللهعليهوسلم
أنها قالت : كان
عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه
إليك. قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال : ابن أخي ـ قد كان عهد إليّ فيه ـ
فقام عبد بن زمعة وقال : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول
الله صلىاللهعليهوسلم فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي ، وقد كان عهد إليّ فيه.
وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «هو لك يا عبد بن زمعة» ، ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لسودة بنت زمعة : «احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة بن
أبي وقاص ، قالت : فما رآها حتى لقي الله عزوجل . وكانت سودة زوج النبيّ صلىاللهعليهوسلم
لم يذكر مالك هذا
في الموطأ.
في هذا الحديث من
الفقه : إنفاذ وصية الكافر لأن عتبة مات كافرا ، وذلك أنه هو الذي. كسر رباعيته صلىاللهعليهوسلم في يوم أحد ، فدعا النبيّ صلىاللهعليهوسلم
أن لا يحول عليه
الحول حتى يموت كافرا ، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا. ذكره عبد الرزاق في
مصنفه ، وكذلك ذكر ابن أبي حثمة : أنه مات كافرا.
وفيه : استلحاق
الأخ ، وفي ذلك اختلاف ولا خلاف في استلحاق الابن وفيه حجة المالك في الحكم بقطع
الذرايع لأن قطع الذرايع أن يمنع من المباح لئلا يوقع في الحرام ، ومثل قول الله عزوجل : (وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ) [النّور : الآية
٣١]. ومثل نهيه تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي صلىاللهعليهوسلم
: «راعنا» ، وهم
لا يريدون الإذاية للنبي صلىاللهعليهوسلم
، فنهاهم الله عن
ذلك بسبب قول اليهود للنبيّ صلىاللهعليهوسلم
: راعنا يريدون
بذلك : يا أرعن.
ومثل هذا نهى الله
أهل السبت عن الصيد فيه ، فأخذ بعضهم حيتانا في غير السبت فجعل كصيدهم في السبت
وعذبوا على ذلك.
__________________