وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن النعمان بن بشير : أن أباه أتى به إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم يشهده على عبد وهبه له ، فقال : يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما كان لي. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أكلّ ولدك» وفي حديث يونس ومعمر «أكل بنيك» ـ ذكره مسلم ـ «نحلته مثل هذا؟». قال : لا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «فارتجعه» (١).
وفي كتاب مسلم : «اتقوا الله ، واعدلوا في أولادكم» (٢). وكانت أم النعمان : عمرة ابنة رواحة قالت لبشير : أشهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم على هبتك ، وكان قد لواها سنة ، ثم وهبه لها فقالت : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا أشهد على جور» (٣). وهذا أصل في حيازة الأب لابنه الصغير ، وأما إذا وهب أو تصدق على ابنه الكبير ، أو على أجنبي فلا بد من قبض الموهوب له أو التصدق عليه. والأصل في ذلك قول أبي بكر الصديق لعائشة : لو كنت حزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث (٤). وقول النبيّ صلىاللهعليهوسلم لما نزلت ألهاكم التكاثر قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يقول ابن آدم : مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت» (٥) ، فقد شرط رسول الله صلىاللهعليهوسلم في الصدقة الإمضاء. والإمضاء هو : الإقباض كالعارية والسلف لا يتم ذلك إلا بالقبض وكالوصية لا تتم إلا بموت الموصي.
وفي مصنف عبد الرزاق عن طاوس قال : وهب رجل هبة للنبيّ صلىاللهعليهوسلم فأثابه ، فلم يرض فزاده قال : لا أحسبه قال ذلك إلا ثلاث مرات ، فلم يرض فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «لقد هممت ألّا أقبل هبة» وربما قال معمر : «ألّا أقبل إلا من قرشي ، وأنصاري ، أو ثقفي» (٦). وفي حديث أبي هريرة «أو دوسي» (٧).
وفي الدلائل للأصيلي أهدي لرسول الله صلىاللهعليهوسلم لقحة ، فأثابه بست بكرات فلم يرض ، وذكر الحديث في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء ،
__________________
(١) رواه البخاري (٢٥٨٦) ، ومالك (٢ / ٧٥١ و ٧٥٢) ، ومسلم (١٦٢٣ و ٩) ، والنسائي (٦ / ٢٥٨) من حديث النعمان بن بشير رضياللهعنه.
(٢) رواه مسلم (١٦٢٣ و ١٣) من حديث النعمان رضياللهعنه.
(٣) رواه البخاري (٢٦٥٠) ، ومسلم (١٦٢٣ و ١٤) من حديث النعمان رضياللهعنه.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٦٥٠٧) ، والبيهقي (٦ / ١٧٠) وإسناده صحيح.
(٥) رواه مسلم (٢٩٥٨) ، والترمذي (٢٣٤٢) ، وابن حبان (٧٠١) من حديث عبد الله بن الشخير رضياللهعنه.
(٦) رواه عبد الرزاق (١٦٥٢١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه فذكره مرسلا.
(٧) رواه أحمد (٢ / ٢٩٢) ، والترمذي (٣٩٤٥) ، والبخاري (٥٩٦) ، وأبو داود (٣٥٣٧) من حديث أبي هريرة رضياللهعنه. وإسناده حسن.